اليوم.. الحكم في بطلان اشتراط قيد المحامي بالمشتغلين للحصول على معاش كامل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، اليوم  السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية البند رقم "1" من نص المادة 196 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، فيما تضمنته من حق المحامي في المعاش كاملا.

 

وتنص المادة 196 على أنه "للمحامى الحق في معاش كامل إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

 

1 - أن يكون اسمه مقيدا بجدول المحامين المشتغلين.

2 - أن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة ثلاثين سنة ميلادية منقطعة أو متصلة بما فيها مدة التمرين على إلا تزيد على أربع سنوات.

 

3 - أن يكون قد بلغ ستين سنة ميلادية على الأقل ، ويعتبر فى حكم بلوغ سن الستين وفاة المحامي أو عجزه عجزا كاملا مستديما.

 

4 - أن يكون مسددا لرسوم الاشتراك المستحق عليه ما لم يكن قد أعفي منها طبقا لأحكام هذا القانون.

 

 أقرأ أيضا| بعد قرار رئيس الجمهورية.. «الدستورية» تعقد غدًا أولى جلساتها بتشكيلها الجديد