أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أن المادة (٨٠) من القانون رقم 47 لسنة ۱۹۷۸ بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة والمعدلة بالقانون رقم 115 لسنة ۱۹۸۳ تنص علي أن : " الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين هي :
اقرا ايضا|سقوط عصابة بـ55 قطعة أثرية مقلدة في القليوبية
1- الإنذار
2- تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر .
3- الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين في السنة.
4 - الحرمان من نصف العلاوة الدورية.
5- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر.
6- الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة .
7- الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية .
8- الإحالة إلى المعاش .
9- الفصل من الخدمة.
أما بالنسبة للعاملين من شاغلي الوظائف العليا فلا توقع عليهم إلا الجزاءات التالية : (۱) التنبيه (۲) اللوم (۳) الإحالة إلى المعاش (4) الفصل من الخدمة ".