هل هناك فرق بين الجزاءات التأديبية الموقعة على الموظف ورئيسه؟

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أن المادة (٨٠) من القانون رقم 47 لسنة ۱۹۷۸ بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة والمعدلة بالقانون رقم 115 لسنة ۱۹۸۳ تنص علي  أن : " الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين هي :

اقرا ايضا|سقوط عصابة بـ55 قطعة أثرية مقلدة في القليوبية

1- الإنذار

2- تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر .

3- الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين في السنة.

4 - الحرمان من نصف العلاوة الدورية.

5- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر.

6- الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة .  

7- الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية .  

8- الإحالة إلى المعاش .  

9- الفصل من الخدمة. 

أما بالنسبة للعاملين من شاغلي الوظائف العليا فلا توقع عليهم إلا الجزاءات التالية : (۱) التنبيه (۲) اللوم (۳) الإحالة إلى المعاش (4) الفصل من الخدمة ".