الجريدة الرسمية تنشر قرارا هاما بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية

الهيئة العامة للرقابة المالية
الهيئة العامة للرقابة المالية

نشرت الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية» في عددها رقم 287 الصادر بتاريخ اليوم الأحد 20 ديسمبر 2020، قرارالهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن الشروط الواجب توافرها في الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر للحصول على ترخيص، وبمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرةومتناهية الصغر.

واشارت الهيئة، أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛

وعلى القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعلى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 31 لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 84 لسنة 2019 بإعادة تنظيم ضوابط القيد واستمرار القيد والشطب في سجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة.

وعلى قرار مجلس الأمناء رقم 1 لسنة ۲۰۱۰ بشأن شروط ومتطلبات الترخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر ؛ وبعد موافقة مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بجلسته المنعقدة بتاريخ ۲۰۲۰/۱۱/۲۵.

قرر هيئة الرقابة المالية الآتي على الجمعيات والمؤسسات الأهلية الحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر حال رغبتها في الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، استيفاء الشروط الآتية:

1- ألا تقل قيمة محفظة التمويل القائمة لدى الجمعية أو المؤسسة الأهلية للمشروعات متناهية الصغر، من واقع آخر قوائم مالية سنوية أو دورية سابقة على طلب الحصول على الترخيص عن .۲۰ مليون جنيه مصرى.

2 - موافقة مجلس إدارة الجمعية أو مجلس أمناء المؤسسة الأهلية على مزاولة.

نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ، مع تعهد الجمعية أو المؤسسة الأهلية، بإدراج نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بنظامها الأساسي حال صدورالترخيص بمزاولة النشاط لها من الوحدة .

3 - ألا يقل المبلغ المخصص لدى الجمعية أو المؤسسة الأهلية لمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة عن ثلاثين مليون جنيه، على أن يصدر بذلك قرار من مجلس إدارة الجمعية أو مجلس أمناء المؤسسة الأهلية.

4- أن يكون لدى الجمعية أو المؤسسة الأهلية مدير تنفيذی ، متفرغ ، یکون مسئولا عن نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، ويجوز أن يكون من ضمن أعضاء مجلس إدارة الجمعية أو مجلس أمناء المؤسسة الأهلية.

5 - أن يكون للجمعية أو المؤسسة الأهلية مراقب حسابات واحد على الأقل من بین مراقبي الحسابات المقيدة أسماؤهم بسجل مراقبي الحسابات المقيدين لدى الهيئة وفقا لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 84 لسنة 2019 المشار إليه.

اقرأ أيضا الجريدة الرسمية تنشر قرارًا هامًا لشركة بورسعيد لتصدير الأقطان