أثناء الإجازة الاستثنائية..

«الفتوى والتشريع»: مرتبات أصحاب الأمراض المزمنة تخضع للضريبة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قال المستشار عمر ضاحي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أن الجمعية العمومية انتهت برئاسة المستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئيـس مجلـس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى خضوع المرتبات التي يتقاضاها أصحاب الأمراض المزمنة أثناء إجازاتهم الاستثنائية للضريبة المقررة على المرتبات.

يأتي ذلك إعمالا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005، تأسيسا على أن المستحقات المالية التي يتقاضاها أصحاب الأمراض المزمنة، يتمخض الحق فيها عن علاقة وظيفية، يخضعوا فيها للأحكام القانونية والتنظيمية والتوجيهية التي تفرضها القوانين واللوائح المنظمة لوظائفهم.

وأكدت الفتوى، أن هذه المستحقات مدفوعة من الخزانة العامة للدولة، الأمر الذي يتحقق معه مناط سريان الضريبة على المرتبات وما في حكمها، وفقا لأحكام المادة (9) من قانون الضريبة على الدخل أنف البيان، ويخضع كل ما يستحقوه من مرتب وما في حكمه لهذه الضريبة، دون أن يغير من ذلك القول بأن مستحقاتهم المالية التي يتقاضوها تمثل تعويضا عن الأجر لا يخضع لهذه الضريبة.

إذ أن هذا القول مردود عليه بإن إعفاء التعويضات من الضريبة على المرتبات وما في حكمها في مفهوم نص المادة (136) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - على نحو ما أفصحت به المذكرة الإيضاحية لهذا القانون -  منوط بأن يكون التعويض مستحقا طبقا لأحكامه، وأن تتحمل إحدى الهيئات المنصوص عليها بهذا القانون بعبء أدائه.

وإذا كانت جهة العمل هي من التزمت بأداء ما يستحقوه من أجر كامل خلال فترة هذه الإجازة الاستثنائية، تطبيقا لحكم المادة (51) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فإن هذه المستحقات (بوصفها أجر) ينحسر عنها مناط تطبيق الإعفاء المشار إليه، والذي لا يجوز التوسع في فهمه، أو القياس عليه، الأمر الذي تسري معه الضريبة على المرتبات، وما في حكمها على هذه المستحقات، على النحو السابق بيانه.

اقرأ أيضا| المحكمة التأديبية: المخالفة دون قصد لا تعفي الموظف من المساءلة