بعد إصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف| تعرف على سمات «الوقف» 

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 209 لسنة 2020 بإصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، والذي وافق عليه مجلس النواب ونشر في الجريدة الرسمية.

ويتفق القانون مع صحيح المادة الدستورية رقم 90 التي تفيد بالتزام الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك، ومن ثم بات على الدولة الاهتمام بتشجيع الوقف.

اقرأ أيضا| دبلوماسي سابق: العالم مقبل على إعادة تنظيم الخريطة السياسية

وأوضحت وزارة الأوقاف أن الوقف في مفهومه العام هو المنع أو حبس العين عن التملك أو التصرف، والتصدق بمنفعتها أو ريعها، وذلك لصالح جهات البر المتعددة والتي لا تخالف القانون والشرع.

وأفادت أنه يخضع الوقف في تطبيقه لقانون الوقف رقم 48 لسنة 1946م ولعدة تشريعات أخرى، كما أن لأموال الوقف طبيعة خاصة ذاتية  حيث إنه يسهم في تقوية الروابط بين أفراد المجتمع والتعاون على البر والتقوى وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي .

ولفتت إلى أن له سمات خاصة والتي من ضمنها:

1ـ لا يجوز للوقف أن يؤخذ بالشفعة وفقا لنص المادة 939 / 2 من القانون المدني.

2ـ معفى من الرسوم طبقا للمادة 34 من القانون 70 لسنة 1964م.

3ـ لا يجوز تملكه بوضع اليد بالتقادم الطويل المكسب للملكية م 970 / 2 من القانون المدني.

4ـ والوقف الخيري لا يجوز على غير الخيرات والبر وإلا كان منتهيا ؛ ووقف المساجد يكون مؤبدا ولا يجوز الرجوع فيه.

5 ـ إذا اقترن الوقف بشرط غير صحيح صح الوقف وبطل الشرط.

6 ـ وقف غير المسلم صحيح مالم يكن على جهة محرمة في شريعته أو الشريعة الإسلامية.