الجريدة الرسمية تنشر القرار الصادر بتنظيم الشركات السياحية 

وزير السياحة والاثار
وزير السياحة والاثار

نشرت الجريدة الرسمية الصادرة عن يوم السبت 12 ديسمبر القرار الإداري رقم 1506 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 4 نوفمبر 2020 .


وأوضح القرار الصادر عن رئيس قطاع الشركات السياحية و المرشدين السياحيين وبعد الاطلاع علي قانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلي فتوي مجلس الدولة رقم 307 بتاريخ 1 أبريل 1981 بشان غلق الإداري وعلي قرار الوزاري رقم 808 بتاريخ 27 نوفمبر 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين في بعض الاختصاصات وعلي مذكرة الإدارة والعامة لشرطة السياحة والآثار وعلي مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية .


تم اتخاذ الأتي:- قرار بالغلق إداريًا للمقرات الأتي ذكرها، وذلك لمزاولتها العمل السياحي بدون الحصول علي التراخيص اللازم من الوزارة بالمخالفة لإحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بشان تنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية و تعديلاتهما .


و المادة الثانية تخطر مصلحة الضرائب عن المقرات لعلمهم بدون ترخيص لمحاسبتهم ضريبيًا طوال الفترة السابقة وكذا الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار .

شاهد ايضا :- «السياحة والآثار» تدرس إصدار قرارات غلق لبعض المنشآت المخالفة