يمنع تسجيل العلامات التجارية طبقًا للقانون

 المحكمة الإدارية العليا
المحكمة الإدارية العليا

أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن المادة 67 نصت علي أنه لا يسجل كـ عـلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتي:

1- العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف علي المنتجات أو الـرسم أو الصور العادية لها 
2- العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3- الشعارات العامة والإعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية ، وكذلك أي تقليد لها.
4- العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.
5- رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التي تكون تقليدا لها.
6- صور الغير أو شعاراته ما لم يوافق علي استعمالها.
7- البيانات الخاصة بـدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها 
8- العلامات والمؤشرات الجغرافية التي من شأنها أو تضلل الجمهور أو تحديث لبسا لديه أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن 

مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى وكذلك العلامات التي تحتوي علي بيان اسم تجاري وهمي مُقلد أو مزور".
 
وأضافت المحكمة ، أن المادة (68) علي أن "يكون لصاحب العلامة التجارية المشهورة عالميا وفي جمهورية مصر العربية حق التمتع بالحماية المقررة في هذا القانون، ولو لم تسجل في جمهورية مصر العربية، ويجب علي المصلحة أو ترفض من تلقاء نفسها طلب لتسجيل علامة مطابقة لعلامة مشهورة يتضمن استخدام العلامة لتمييز منتجات تماثل المنتجات التي تستخدم العلامة المشهورة في تميزها، ما لم يكن الطلب مقدما من صاحب العلامة المشهورة".

اقرأ ايضا|

ضبط ٥ آلاف قطعة جوارب مقلدة داخل مصنع بالقاهرة