اليوم.. الصحة تستكمل إجراءات ترخيص «مراكز الدم‎»

مجلس النواب
مجلس النواب

تستكمل لجنة الصحة بـ مجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العماري، اجتماعها اليوم الثلاثاء، لمناقشة مواد مشروع قانون بـ تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما والخاصة بتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.

كانت اللجنة قد وافقت في اجتماعها امس على مواد الفصل الثالث من مشروع قانون مقدم من الحكومة.

وأدخلت اللجنة تعديلا على المادة (9) لتقضي بأن يصدر بترخيص وتشغيل مركز تجميع البلازما وتجديده بقرار من هيئة الدواء المصرية.

ويصدر بترخيص التشغيل الفني للمصنع، وتجديده قراراً من هيئة الدواء المصرية بعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد، ويؤدي طالب الترخيص رسم فحص لا يجاوز 40 ألف جنيه حال تقديم الطلب، وعند الترخيص يحصل رسم لا يجاوز 200 ألف جنيه، كما يحصل رسم لا يجاوز 100 ألف جنيه عند تجديد الترخيص.

وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم ومواصفات واشتراطات الترخيص، وبيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص ومدته وتجديده، ومواعيد البت فيه والتظلم من القرار الصادر بشأنه.

وشهد الاجتماع تعديلا على المادة (10) المنظمة للحصول على البلازما من متبرع لائق طبيًا، لتقضي بأنه يحظر الحصول على بلازما الدم إلا من متبرع لائق طبيا وتحدد اللائحة التنفيذية شروط التبرع وعدد مراته وفقا للمعايير المتوافق عليها دوليا والشروط والأوضاع التي يصبر فيها المتبرع منتظما.

وأجرت اللجنة تعديلا على المادة (11) بإضافة ساعات العمل، ليكون نصها: "يلتزم مركز تجميع بلازما الدم أن يمنح المتبرع عوضًا يتناسب مع نفقات الانتقال ومقابل التغذية وساعات العمل وأي نفقات أخرى يتحملها المتبرع في سبيل تبرعه وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد احتساب العوض".

ونصت المادة (12) بأنه لمركز تجميع بلازما الدم التصرف فيما يجمعه منها إلى أي من المصانع الخاضعة لأحكام هذا القانون وتسفيره وتصديره، وفقا للضوابط التي تضعها هيئة الدواء المصرية بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد.

ووفقا للمادة (13) فأنه للمصنع الخاضع لأحكام هذا القانون التصرف في مشتقات البلازما، وذلك عن طريق البيع أو التصدير وله استيراد بلازما الدم أو تصديرها في أي من مراحل التصنيع قبل صيرورتها منتجا نهائيا وذلك كله وفقا للأحكام والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من هيئة الدواء المصرية بعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما.

ونصت المادة (14) بأن يكون مركز تجميع بلازما الدم مسئولا عن الأضرار التي تلحق بالمتبرع أثناء عملية التبرع أو بسببها.