الصيادلة: بعض مواد مشروع قانون تجميع بلازما الدم تحتاج إلى ضبط للصياغات

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أبدت الدكتورة فاتن عبد العزيز عضو مجلس إدارة نقابة الصيادلة، بعض الملاحظات حول صياغة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما .

وقالت خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد خليل العماري والمنعقد الآن، إن المادة الثانية تحتاج إلى توضيح بشان الوزارة المختصة بإصدار التراخيص للمراكز التي ستقوم بتجميع بلازما الدم .

وأشارت إلى أنه يجب مراجعة صياغات بعض المواد الواردة في مشروع القانون ومن بينها المادة العاشرة والتي خولت للائحة التنفيذية تحديد شروط التبرع وعدد مراته وفقا للحالة الصحية والعمرية للمتبرعين، قائلة: «يجب ألا نتجاوز المعايير العالمية، ولا سيما أنها لا تتحدد بالوزن أو العمر».

وأوضحت أن المادة "١٨"من مشروع قانون الحكومة منقولة من  قرار وزاري صادر منذ ٣٠ عاما، لافتة إلى أن مشروع القانون أغفل عن إنشاء قاعدة بيانات للمتطوعين، ولذا يجب النص عليها في القانون.

وأوضحت أن القانون لم يحدد الرقابة والتفتيش مع مراكز تجميع البلازما، مما يتطلب توضيح النثوص ووضع اشتراطات دولية للعاملين في هذا المجال .

و حدد مشروع القانون في المادة الأولى مكونات عمليات الدم وهي جمع الدم ومركباته ومشتقاته، أو فحصه أو تخزينه أو توزيعه أو نقله، عدا البلازما لغرض التصنيع.


البلازما: هي إحدى مشتقات الدم، وتشمل البلازما العالجية و البلازما المجمعة
لغرض التصنيع.


مشتقات البلازما: مستحضرات حيوية مشتقة من مكونات بالبلازما الدم البشري، منها على سبيل المثال الالبومين وعوامل التجلط وغيرها من مشتقات البالزما.


مركز تجميع البلازما: مركز مرخص له بعمليات تبرع، أو تجميع أو تخزين، أو تحليل، أو توزيع البالزما ألغراض التصنيع.


تسفير البلازما: إرسال بالزما الدم بغرض تصنيعه خارج جمهورية مصر العربية وإعادتها في صورة مشتقات بلازما.


المتبرع المنتظم: كل متطوع للتبرع بالبلازما بشكل منتظم طبقا للقوااعد الطبية .
 
هيئة الشراء الموحد: الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية
 

ولا يجوز القيام بأي كم عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت أو متنقل يعد لذلك بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون آخر، ولا يصرف هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم.


ويجب أن تتوافر في المركز المواصفات والاشتراطات التي يصدر بها قرارا من الوزير المختص، ويؤدي طالب الترخيص رسم فحص لا يتجاوز عشرين ألف جنيه حال تقديم الطلب، وعند الترخيص يحصل رسم ال يجاوز مائة ألف جنيه، كما يحصل رسم لا  يجاوز خمسين ألف جنيه عند تجديد الترخيص، وتحدد اللائحة  التنفيذية فئات ذلك الرسم، ويعفى من أداء هذه الرسوم الجهات الحكومية.

وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص وتجديده، ومواعيد البت فيه والتظلم من القرار الصادر بشأنه على الطبيب المرخص له بإدارة مركز الدم أخذ الكمية من المتبرعين بمعرفته
وتحت إشرافه ومسئوليته.

ويوجد بكل مركز دم سجل إلكتروني أو ورقي يدون به أسماء المتبرعين اللائقين طبيا الذين يسمح لهم بإعطاء الدم في هذا المركز، ويتعين على هذه المراكز الربط فيما بينها بما يحقق إتاحة األسماء المقيدة في السجلات الخاصة بها لجميع المراكز.


ويصدر ببيان طريقة القيد بالسجلات والتحقق من شخص المتبرع وتغييرمركز التبرع قرار من الوزير المختص، وتصرف بطاقة لكل متبرع تحدد اللائحة التنفيذية شروط صرفها وبياناتها.