«التأديبية»: يُحظر على الموظف المساس بالمصلحة المالية للدولة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أن المادة ٧٧ من القانون رقم 47 لسنة ۱۹۷۸ بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة والمعدلة بالقانون رقم 115 لسنة ۱۹۸۳ تنص على أن يحظر على العامل، مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.

وأضافت أنه يحظر عليه مخالفة اللوائح والقوانين الخاصة بالمناقصات والمزايدات والمشتريات وكافة القواعد المالية.

اقرأ أيضًا|محاكمة 15 مسئولًا صرفوا 125 مليون دولار لشركة لبنانية دون تعاقد.. 23 ديسمبر‎

كما يحظر عليه الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو لأحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك بصفة مباشرة.