«التعليم» تصدر قرارا بضوابط تنظيم العمل بالمجموعات المدرسية 

وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي
وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا بضوابط تنظيم العمل بالمجموعات الدراسية الصادر بشأنها القرار الوزاري رقم (۱۹۲ لسنة ۲۰۲۰).


ونص القرار الذي حصلت «بوابة أخبار اليوم» على نسخة منه:

 

أولا: بالنسبة لصفوف النقل


يتولى مدير المدرسة والوكلاء ومجلس الأمناء وضع القواعد العالية الخاصة بالمجموعات الدراسية على النحو التالي:


١/توحيد سعر المجموعات الدراسية للمادة الواحدة داخل المدرسة
٢/يتم تحصيل قبة المجموعات الدراسية علي إيصالات التحصيل(۱۲۳ تات)، (۳۳ ع.ح ).
٣/ اثبات قيمة المتحصلات بالدفاتر المقررة لذلك بالمدرسة
٤/ يتم توريد المتحصلات حساب المدرسة بالإدارة التعليمية (الحساب الموحد).


٥/ قیام سكرتيرة المدرسة باعداد کشوف صرف هذه المتحصلات لمستحقيها على النحو التالي:


١/ نسبة 75% من قيمة المجموعة الدراسية للمعلم

٢/نسبة هة لمصاب نقابة المهن التعليمية .

٣/ نسبة 5 % لحساب صناديق الرعاية الاجتماعية للمعلمين.

٤/ نسبة 5% لصالح اعمال الصيانة الخاصة بالمدرسة ومستلزمات التعليم والنظافة

٥/ نسبة 15% لمدير المدرسة من قيمة المتحصلات.

٦/  نسبة 7 % للوكلاء المشرفين علي المجموعات الدرسية من قيمة المتحصلات.

٧/ نسبة ۲ % للقائمين لأعمال المالية والإدارية بالمدرسة

٨/  نسبة 1% للعمال القائمين على العمل بالمدرسة من قيمة المتحصلات.

٩/ نسبة 15 % للتوجيه المالي والإداري بالإدارة التعليمية نظير متابعة ومراجعة كافة الأمور المالية والادارية بالمدارس)

١٠/ نسبة 0,5 % للتوجيه المالي والاداري بالمديرية للإشراف.

١١/ نظير متابعة التحصيل والتوريد والأشراف على جميع الادارات التعليمية)

١٢/ نسبة 1% للتوجيه الفني للمادة بالادارة نظير المتابعة الفنية الفعلية بالمدارس 

١٣/ نسبة ۰,5%  للتوجيه الفني للمادة بالمديرية نظير المتابعة الفنية الفعلية لموجهين المواد على المعلمين بالمدارس.

 

 

ثانيا : بالنسبة للشهادات العامة

١/ يتولى مدير عام الادارة ومجلس أمناء الادارة تحديد قيمة الاشتراك للطالب بالحصة الواحدة للمادة علي مستوي الادارة

۲/ يتولى مدير عام الادارة تشكيل لجنة برئاسته لمتابعة كل ما يخص المجموعات الدراسية من الشئون المالية والادارية

۳/ يتبع البنود ۳۰۲۱۱،، من البند ( اولا) فيما يتعلق بطرق التحصيل والتوريد.

 

ونص القرار على أن يقوم سكرتير المدرسة بإعداد كشوف الصرف لمستحقيها على النحو التالي:


١/ نسبة ۷۰% من قيمة المجموعة الدراسية للمعلم

٢/نسبة 5%لحساب نقابة المهن التعليمية .

٣/نسبة 5 % لحساب صناديق الرعاية الاجتماعية للمعلمين.

٤/نسبة ۳% لصالح اعمال الصيانة الخاصة بالمدرسة ومستلزمات التعليم والنظافة

٥/ نسبة ۲% لمدير الادارة ولجنة المتابعة .

٦/نسبة ١.٥%  لمدير المدرسة من قيمة المتحصلات

٧/  نسبة ۲ % للوكلاء المشرفين على المجموعات من قيمة المتحصلات.

٨/ نسبة ۲%  للقائمين لأعمال المالية والادارية بالمدرسة .

٩/ نسبة 1% للعمال القائمين علي العمل بالمدرسة من قيمة المتحصلات.

١٠/ نسبة 15 % للتوجيه المالي والاداري بالإدارة التعليمية(نظير متابعة ومراجعة كافة الأمور المالية والادارية بالمدارس)

١١/ نسبة 5 % للتوجيه المالي والاداري بالمديرية للأشراف نظير متابعة التحصيل والتوريد والأشراف على جميع الادارات التعليمية

١٢/ نسبة ١%   للتوجيه الفني للمادة بالإدارة(نظير المتابعة الفنية الفعلية بالمدارس )

١٣/ نسبة ٠.٥%  للتوجيه الفني للمادة بالمديرية نظير المتابعة الفنية الفعلية لموجهين المواد على المعلمين بالمدارس.