بأمر القضاء.. رفض منح رخصة مطعم باسم موروث متوفي بالفيوم 

 المحكمة الإدارية العليا
المحكمة الإدارية العليا

رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن مقام من وارث متوفي يمتلك مطعم بمحافظة الفيوم بالاشتراك مع آخر، يطالب فيه بنقل رخصة المطعم باسمه بعد تنازل الشريك الآخر للمدعي بإقرارات موثقة عن المطعم، ولكونه يمارس نفس النشاط إمتد العقد للمدعي بعد وفاة والده، وأيدت المحكمة قرار رفض منحه رخصة باسمه.

 

أقام الدعوى، مورث المتوفي والذي كان مالك للمطعم، عام ٢٠٠٩، وذلك لأن ورثة أصحاب الترخيص المشتركين مع المتوفي قد تنازلوا له بموجب تنازلات موثقة عن رخصة المحل موضوع التداعى، الأمر الذى كان يوجب على الإدارة نقل رخصة المحل باسمه.

 

وأكدت المحكمة، أن السبب استندت إليه الجهة الإدارية في رفض نقل الرخصة وهو أن الطاعن لم يقدم ما يفيد استمرار العلاقة الإيجارية بينه وبين مالك العقار الذى يقع فيه المحل المطلوب نقل رخصته، مخالف للقانون، لأن عقد إيجار هذا المحل محرر بين مالك العقار وبين شخصين كمستأجرين، أحدهما مورث الطاعن، وطبقًا لقضاء المحكمة الدستورية بشأن نص المادة (29) من القانون رقم 49لسنة1977، فإن عقد الإيجار يمتد إليه بقوة القانون، دون حاجة إلى تحرير عقد إيجار باسمه، طالما كان مزاولاً لذات النشاط التجاري مع مورثه في المحل.

 

وأضافت، أن الجدل الذي يثيره الطعن يتعلق بمدى ثبوت صفة للطاعن فىالمحل المطلوب نقل رخصته، ولما كان هذا الجدل يقتضي إجراء تحقيق قضائي للوقوف على مدى توافر شروط امتداد عقد إيجار هذا المحل إلى الطاعن، وذلك في ضوء الأحكام القانونية المنظمة للعلاقة الإيجارية بين مورث الطاعن ومالك العقار.

 

ومثل هذا التحقيق يخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة، وكان يغني الطاعن استصدار حكم عن المحكمة المدنية المختصة يثبت صفته كمستأجر لهذا المحل خلقًا لمورثه.

 

أما وأن الطاعن لم يقدم هذا الحكم،  فلا على الحكم المطعون فيه من سبيل إذ قضى برفض الدعوى بحالتها، وهذا القضاء ولا يمنع الطاعن من معاودة التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية إذا ما تغير الواقع القانونى بعد أن يظفر بحكم من المحكمة المختصة تثبت صفته كمستأجر للمحل.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد ، أحمد شمس ، د. هشام عزب ، عمر السيد ، أحمد أحمد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة .

 

اقرأ أيضا|

هل للمحكمة الحق في تكييف طلبات الدعاوى الإدارية؟