في اليوم العالمى للطفل

حكم قضائي نهائي ينتصر للطفلة «منة» بأوراق ثبوتية

القاضى ينتصر للطفلة بأوراق ثبوتية
القاضى ينتصر للطفلة بأوراق ثبوتية

حصلت السيدة نجاح معاذ عبد الحليم سليمان نوفمبر 2020 على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا ، تفيد أن الجهة الإدارية لم تطعن على الحكم الصادر لصالح طفلتها منة عوض ناجى شريف من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ، بأحقيتها فى الأوراق الثبوتية فى شهادة الميلاد باسم أبيها المعترف بها واسم أمها الحقيقية دون اسم زوجة الأب للإضرار بالطفلة، وأصبح حكم القضاء الإدارى نهائيا وباتًا .


وفى قصة إنسانية سجلتها المحكمة تزوج شريف عوض ناجى مننجاح معاذ عبد الحليم سليمان وأنجبت له طفلتها منة على فراش الزوجية.  لكن زوجته الأولى التى لم يكن لها نصيب الإنجاب اشترطت عليه أن يطلب من الوحدة الصحة عدم تسجيل الطفلة باسمه، إلا أذا كانت الطفلة باسمها أيضا دون أمها الحقيقية.

ولم يتمكن السجل المدنى من إصدار شهادة ميلاد الطفلة  فلجأت نجاح معاذ أم الطفلة للقاضى الذى استدعى والد الطفلة لمعرفة الأسباب، فقال والد الطفلة للقاضى «منة ابنتى لكن زوجتى الأولى طلبت منى عدم تسجيلها باسمى إلا باسمها هى كأم دون أمها الحقيقية بسبب الغيرة بينهما وأنا حائر بينهما» فأصدر القاضى حكمه .

 

وقضت المحكمة برئاسة القاضى المصرى المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية المطعون فيه السلبى بالامتناع عن إثبات واقعة ميلاد ابنة المدعية الطفلة «منة» فى السجلات المعدة لقيد المواليد، وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلزام جهة الإدارة بتسليم نجاح معاذ سليمان أم الطفلة شهادة قيد ميلاد طفلتها باسم والديها الشرعيين( المدعية وزوجها عوض ناجى شريف ) دون الاعتداد باعتراض ضرتها فى الإضرار بالطفلة وحرمانها من حقها الدستورى فى الاسم والأوراق الثبوتية، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان .

 

قالت المحكمة أن الدستور ارتقى بحقوق الطفل خاصة اللصيقة بشخصه كإنسان وجعل لكل طفل الحق فى الاسم والأوراق الثبوتية وإلزم الدولة أن تعمل على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله، كما أن المشرع العادى جعل لكل طفل الحق فى أن يكون له اسم يميزه ، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد فىسجلات المواليد والاسم من بين عناصر الشخصية القانونية، فهو ليس مجرد رقم قيد وإنما هو علامة مميزة للمولود تعطيه مظهرًا من مظاهر الوجود والحياة

وذكرت المحكمة أن المدعية تزوجت من  المدعو عوض ناجي شريف المدعى عليه الخامس زوجة ثانية بعقد شرعي صحيح بموجب وثيقة زواج مؤرخة 3/8/2014 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وانجب منها الطفلة (منة) علي فراش الزوجية بتاريخ 9/5/2015 وهو مالم تنكره الإدارة ولم ينكره الزوج ونطقت الأوراق بوجود خلافات زوجية بين الطرفين وامتنع والد الطفلة عن إثباتها نكاية في المدعية واستجابة لضرتها زوجته الأولى التى اشترطت عليه عدم قيد الطفل إلا باسمها هى وليس باسم المدعية الأم الحقيقية للطفلة فحررت نجاح محضرًا  برقم 4414 لسنة 2015 إداريًا في مركز شرطة الدلنجات بتاريخ 27/5/2015 بالواقعة وأكدت صحتها التحريات التى أجرتها مباحث مركز شرطة الدلنجات المؤرخة 10/6/2015 بوجود الخلافات الزوجية  وعلى أثرها تركت المدعية منزل الزوجية واقامت المدعية بمنزل والدها بعزبة النقيب قمحة بالدلنجات بينما يقيم  زوجها بعزبة بريك طيبة بالدلنجات.

 

أقرأ أيضا|  24 نوفمبر.. الحكم في طعون انتخابات دائرة الحامول بكفر الشيخ