ننشر حيثيات حبس لاعب الأهلي عامًا بتهمة قتل عجوز بـ«الخطأ»

 شادي رضوان
شادي رضوان

أودعت محكمة جنح مدينة نصر، حيثيات حكمها القاضي بحبس لاعب النادى الأهلى الناشئ بفريق كرة القدم شادي رضوان سنة وكفالة ألف جنيه لاتهامه بدهس عجوز بالخطأ ما أدى لوفاتها.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بعد الاطلاع وسماع المرافعة أسندت النيابة العامة للمتهم أنه في 11 يوليو الماضي تسبب بالخطأ في إحداث وفاة المجني عليها، وكان ذلك ناتجا عن رعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته القوانين والأنظمة بأن قاد سيارته بحالة ينجم عنها الخطر فأحدث بالمجنى عليها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى.

وأضافت الحيثيات، أن المحكمة تمهد لقضائها بالمقرر قانونا بنص المادة 238 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 بأن من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ناتجا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيها، أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنين وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو تقاعس وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة، أو عن طلب المساعدة له، وتكون العقوبة مدة لا تقل عن ستة ولا تزيد على سبع سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص.

وأشارت الحيثيات إلى أن المستقر عليه لدى محكمة النقض أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه مما يتعلق بموضوع الدعوى وتقدير النسبية بين الخطأ والإصابة التي أدت إلى الوفاة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع، ولما كانت المحكمة قد انتهت في الدعوى الجنائية إلى وقوع الجريمة وثبوتها في حق المتهم وكان ركن مشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وكان الضرر المطلوب التعويض عنه نشأ مباشرة عن الجريمة موضوع الدعوی المدعي بالحق المدني قد نالها ضرر من جرائها، وكان الثابت أنه لولا خطأ المتهم المدان عنه في الجريمة لما وقع الضرر.

وذكر تقرير الطب الشرعى أن المجني عليها تعرضت للدهس فى منطقة اليد والقدمين وكسر فى الجمجمة وتوفيت لدى وصولها إلى مستشفى مدينة نصر لجراحات اليوم الواحد.

ولهذه الأسباب قضت المحكمة بحبس المتهم عام وكفالة ألف جنيه، وتعويض مدني مؤقت لحين الفصل في الدعوى المدنية.