أعلنت وزارة الإسكان، فتح باب الحجز وشراء كراسات الشروط، وسداد مُقدمات جدية الحجز، لـ125 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب، يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لذوي الاحتياجات الخاصة، بدءًا من 1 نوفمبر حتى 8 نوفمبر.
وأشارت إلى أنه سيتم تسليم الوحدات خلال 36 شهراً، في عدد من المدن الجديدة، بينما يتم فتح باب الحجز، وشراء كراسات الشروط، وسداد مُقدمات جدية الحجز، لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة، من 9 نوفمبر حتى 7 ديسمبر الإثنين.
فيما أكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي، تشمل:
1- أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً مصري الجنسية، وألا يقل سنه عن 21 عاماً ولا يزيد عن 50 عاماً فى تاريخ نهاية الإعلان.
2- يكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري 1500 جنيه.
3- أن يكون المتقدم من مُنخفضي الدخل، ولا يزيد صافى دخله السنوى من جميع مصادر دخله عن 72 ألف جنيه سنوياً للأسرة |بما يُعادل 6 آلاف جنيه شهريًا"، وعن 54 ألف جنيه سنوياً للأعزب "بما يُعادل 4500 جنيه شهريًا".
4- لا يحق للمتقدم أو الأسرة التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد، وألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة "الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر" أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.
5- ألا يكون المتقدم أو الأسرة قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية، أو مالكاً لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.
6- يشترط أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة - الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها - أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.
7- يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 5 سنوات، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 5 سنوات من تاريخ الاستلام أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.
8- يعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المُنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر) وتكلفته، دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقاً لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن.
وأضافت مي عبدالحميد: "يتم التخصيص إلكترونياً عن طريق قرعة عشوائية بالحاسب الآلي، وفى حالة زيادة عدد الحاجزين عن عدد الوحدات المُتاحة بالمدن المعلن عنها تكون الأولوية طبقاً للترتيب التالى، المتزوج ويعول "شاملاً: الأرمل/ة ويعول - المطلق/ة ويعول" والأولوية للأصغر سناً وفى حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عدداً، ثم المتزوج والأولوية للأصغر سناً، ثم الأعزب والأولوية للأصغر سناً.