البرلمان يستجيب لطلب «أبو شقة» بإعادة المداولة على بعض مواد قانوني الحقوق السياسية ومجلس النواب

الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال

استجاب مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، إلى المقترحات التي تقدم بها المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، بإعادة المداولة على بعض المواد في قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتعديلات قانون مجلس النواب في المواد 11 والمادة 31، وتعديل المادة 18 وتعديل المادة 34 من قانون مجلس النواب.

وأكد الدكتور علي عبد العال، أن التعديلات تستهدف تعديل النسب من 51% إلى 50%، وكذلك تعديل بعض المواد كما تم تعديلها في الشيوخ فيكون المعاملة بالمثل.

وأكد المستشار بهاء أبو شقة، أن المجلس وافق في جلسته المنعقده 14 يونيو 2020، على قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب والهيئة الوطنية للانتخابات، لافتًا إلى أنه عملا بحكم المادة 172 من اللائحة الداخلية للمجلس، تقدم بإعادة المداولة على بعض المواد.

وتقدم "أبوشقة"، بإعادة المداولة في الماده 11 ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون في الجهاز الإداري للدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل، في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات، والتعديل يأتي اتساقا مع ما أقره المجلس في قانون الشيوخ.

وأضاف "أبو شقة"، أن المادة 18 نصت على أن يكون لكل مترشح أو حزب له مترشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلي القوائم بالدائرة ذاتها، الحصول من الهيئة الوطنية للانتخابات أو الجهة أو الجهات التي تحددها على بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة على قرص مدمج يتضمن اسم الناخب، ولجنته الانتخابية، ورقمه فيها، مقابل أداء رسم مقداره خمسمائة جنيه.

وتسلم هذة الوسيله الإلكترونيه خلال 3 أيام شرط سداد الرسوم بدلا من النص القرص المدمج.

وتابع أن المادة 32  كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله، أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي، إلا بعد موافقة المجلس طبقاً للإجراءات التى تقررها لائحته الداخلية. وهذة الماده ايضا اتساقا مع ما مااقره المجلس في قانون الشيوخ.

وأكد "عبد العال"، أن هذا التعديل لتحقيق المساواه بين أعضاء المجلسين الشيوخ والنواب، متابعًا أن التعديل في المادة (31)- الفقرة الأولى: إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الاقل، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتًحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة وهذة الماده ايضا اتساقا مع ما قاره المجلس في قانون الشيوخ .

مكافأة العضوية

وأضاف "أبو شقة"، إلى التعديل المادة 36 يتقاضى عضو مجلس الشيوخ مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أدائه اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس تحت أي مسمى على أربعة أمثال المبلغ المذكور، وهذه المادة أيضا اتساقا مع ما اقره المجلس في قانون الشيوخ.

وتأسيسا عما جرى به الواقع العملي من وجود صندوق للاعضاء يمول من اشتراكاتهتهم واسهاماتهم مما يشكل ازدواجيه من حساب ما يتقاضاه العضو الواقع من موازنه المجلس، والنص بما وافق عليه المجلس ازال اي لبس في هذا الشأن.

وتضمن التعديل على المادة 32: كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين فى االدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة 50% من رأسمالها على الاقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى، إلا بعد موافقة المجلس طبقاً للإجراءات التى تقررها لائحته الداخلية، لتصبح النسبه أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل.