ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سال حول قطرة العين والعدسات اللاصقة في الصيام، ونصه: «ما حكم قطرة العين في أثناء الصوم؟ وما حكم العدسات اللاصقة أيضًا؛ حيث توضع في محلول عبارة عن مضاد حيوي ومنظف لها، وعند ارتدائها تدخل قطرة صغيرة إلى العين ومنها إلى الأنف والحلق؟».
وأجابت الإفتاء، بأن العلماء اختلفوا في حكم قطرة العين؛ فذهب الحنفية في الأصح والشافعية في ظاهر كلامهم إلى أن قطرة العين لا تفسد الصوم، وعللوا ذلك بأن التقطير في العين لا ينافي الصوم وهو الإمساك عن الطعام والشراب وإن وجد طعم القطرة في حلقه؛ لأن العين ليست منفذًا مفتوحًا عندهم، وضابطه أن يكون مفتوحًا أصالةً إلى الجوف انفتاحًا ظاهرًا محسوسًا؛ كالأنف والفم.
وأضافت أن المالكية والحنابلة ذهبوا إلى أن التقطير في العين مُفسدٌ للصوم إذا وصل إلى الحلق؛ لأن العين عندهم منفذ ولو لم يكن معتادًا.
وذكرت أن الذي نذهب إليه هو عدم فساد الصوم بالتقطير بدواء أو محلول في العين وإن وصل إلى الحلق؛ لأن العين ليست منفذًا مفتوحًا على النحو السابق بيانه.

غرفة امتحانات الثانوية الأزهرية: أسئلة الفيزياء راعت الفروق الفردية وجمعت بين الفهم والتحليل
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ميناء رشيد بتكلفة استثمارية تصل إلى 600 مليون جنيه
رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن مشروع توثيق التراث بمدينة رشيد






