خطة البرلمان توافق على تعديل مادة من مشروع قانون الإجراءات الضريبية المُوحد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على تعديل نص المادة 9 من مشروع قانون الإجراءات الضريبية المُوحد، والتي تُلزم كل مالك أو منتفع بعقار أن يُخطر مأمورية الضرائب المختصة باستغلال عقاره أو جزء منه في مزاولة نشاط خاضع للضريبة.

 وكان النص الوارد من الحكومة يُلوم بذلك خلال 30 يوما من تاريخ الاستغلال، ورأت اللجنة تخفيضها إلى 15 يوما فقط.

وتنص المادة (9) من مشروع القانون بعد تعديلها من جانب لجنة الخطة والموازنة، وبموافقة الحكومة، على أنه: "يجب على كل مالك أو منتفع بعقار أن يُخطر مأمورية الضرائب المختصة باستغلال عقاره أو جزء منه في مزاولة نشاط خاضع للضريبة، وذلك خلال 15 يوما من تاريخ الاستغلال".

وشهدت مناقشات تلك المادة مناقشات مُوسعة، حيث اختلف أعضاء اللجنة على مدى دستورية إلزام أصحاب العقارات والمنتفعين منها بإخطار مصلحة الضرائب في حالة استغلال جزء من العقار أو العقار كله فى نشاط خاضع للضريبة، ففي الوقت الذي رأى فيه بعض النواب أن ذلك يُعد عبءً إضافيا على المواطنين، رأى أغلبية الأعضاء أنه واجبا وطنيا.

وأكدت النائبة سهير الحادي، عضو لجنة الخطة والموازنة، أن إبلاغ مصلحة الضرائب عن أو المأمورية المُختصة باستغلال عقار فى نشاط خاضع للضريبة هو واجب ومسئولية وطنية، وطالبت بالاستعانة بمأموريات مصلحة الضرائب العقارية في هذا الشأن لأنها من تقوم بحصر الوحدات العقارية بالكامل ويُمكنها تحديد نشاطها، لافتة إلى أن هناك عيادات ومكاتب هندسية ومحاسبية وغيرها من المشروعات تعمل من داخل شقق سكنية.

فيما لفتت النائبة ميرفت ألكسان إلى أهمية هذا النص في الإبلاغ عن الشقق المفروشة التي يتم استخدامها من جانب العناصر المتطرفة والتكفيرية للتخطيط لجرائمهم الإرهابية، ورأت أن مُدة الـ30 يوم كبيرة ويُمكن استغلالها من جانب المستأجر في أي عمل غير مشروع، واقترحت أن تكون أسبوعا فقط، واختلف معها المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل اللجنة، مؤكدا أن الإبلاغ الأمني يختلف عن الإبلاغ الضريبي.

وطالب عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بإضافة بعض التعريفات لنص المادة 1 من مشروع قانون الإجراءات الضريبية المُوحد المُقدم من الحكومة، والخاصة بالتعريفات، فيما أكد الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية للشئون الضريبية، أن الإسراف في التعريفات أمر غير مُستحب بالتشريعات، خاصة إن لم تكن تلك التعريفات تخدم النصوص القانونية بالتشريع.

وعلق النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، على عدم وجود تعريف خاص للمسجل ضمن التعريفات الواردة بنص المادة 1 من مشروع القانون، لافتا إلى أن التعريفات تضمنت المكلف والممول، مشيرا إلى أن تعريف المُسجل يختلف عنهما وله تعريف في قانون الضريبة على القيمة المضافة.

ولفت الدكتور رمضان صديق، ممثل وزارة المالية، إلى أن المُسجل ليس له وجود في نصوص مشروع قانون الإجراءات الضريبية المُوحد، مؤكدا أن أى تعريف يجب أن يكون له انعكاسا على النصوص القانونية، مضيفا: "ولو قابلنا خلال المناقشات ما يتطلب وضع تعريف للمُسجل سنفعل ذلك".

فيما لفتت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة، إلى أن التعريفات تضمنت تعريف للضريبة ولم تنص على تعريف الرسم، على الرغم من أن مشروع القانون يتحدث عن رسوم تنمية موارد الدولة، وفى هذا السياق لفت الدكتور رمضان صديق، إلى أن رسوم تنمية موارد الدولة تُعامل معاملة الضريبة لأنها لا تُدفع مُقابل خدمة وبالتالي فهي فريضة مالية.