إجراءات وقائية.. كيف طبقت «السكة الحديد» قرار «الوزراء» في الورش ومكاتب حجز التذاكر؟

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

وزعت هيئة السكة الحديد "كمامات طبية" على جميع العاملين بها خاصة في منطقة الورش، التزامًا بتعليمات وزير النقل الفريق كامل الوزير، بارتداء الكمامة أثناء العمل والتعامل مع الجمهور.

توزيع كمامات وقفازات
وفي منطقة المنيا، قامت اللجنة النقابية 25 حركة ونقل برئاسة سيد ماضي بحضور خالد بهجت نائب رئيس النقابة العامة لوجه قبلي وسيد مسامح، بتوزيع الكمامات والقفازات علي جميع العاملين بمحطة المنيا، وخاصة الذين يعملون في تجمعات أو يتعاملون مباشرة مع جمهور الركاب.

من جانبه، أكد عبد الفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق، أنه جاري إمداد باقي اللجان النقابية الفرعية بالمناطق بالكمامات والقفازات لتعميمها على كافة العاملين .

عنابر بولاق
أما ورش عنابر بولاق، فشهدت ندوات توعوية للتشديد على إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، تخللها جولة مرور داخل الورش والتحدث مع جميع العاملين لنشر ثقافة الوقاية خير من العلاج وشرح طرق الوقاية بين العاملين حفاظًا عليهم من انتشار الفيروس.

محطة مصر

بينما تشهد محطة القاهرة أو محطة مصر، تعقيم للقطارات ومكاتب حجز التذاكر لمنع انتشار الفيروس بين العاملين بالهيئة والركاب، وكذلك توزيع المطهرات والكمامات والقفازات الطبية على مكاتب حجز التذاكر وجميع المتعاملين مع جمهور الركاب، فيما توصل الإجراءت الاحترازية ضد انتشار المرض.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرر تخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، والذى يأتي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

نص القرار

ونصت المادة الأولي من القرار على أن تسري أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

ويستثنى من تطبيق أحكامه الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل (خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء) وتنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق طبقًا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام، وتراعي التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن يُصرح للخاضعين لأحكام هذا القرار الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سريان هذا القرار، على أن يؤدى باقي الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يوميًا أو أسبوعيًا، وذلك وفقًا لما تقدره السلطة المختصة بكل جهة وما تصدره من ضوابط في هذا الشأن بما يضمن حسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد.

ونصت المادة الثالثة على أن يُمنح الموظف المُصاب بأي من الأمراض المزمنة مثل (السكر، الضغط، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، الأورام) وفقًا لما هو ثابت بملفه الوظيفي، إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار ويكون للسلطة المختصة بكل جهة تقدير مدى احتياج العمل لشاغلي الوظائف القيادية ممن ينطبق عليهم حكم هذه الفقرة بحيث يستمرون في العمل لبعض أو كل مدة سريان هذا القرار تبعا لحالتهم الصحية.

كما يُمنح الموظف المُصاب بغير الأمراض المزمنة إجازة استثنائية لذات المدة بموجب تقرير يصدر من أحد المستشفيات الحكومية باستحقاقه هذه الإجازة، ويُمنح الموظف المخالط لمُصاب بمرض مُعد إجازة للمدة التي تٌحددها الجهة الطبية المختصة.

ونصت المادة الرابعة على أن تُمنح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلًا أو أكثر يقل عمره عن اثنتي عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار.

ونصت المادة الخامسة على أن يٌمنح الموظف العائد من خارج البلاد إجازة استثنائية لمدة خمسة عشر يومًا تبدأ من تاريخ عودته للبلاد.

ونصت المادة السادسة على أن يحظر إيفاد جميع الخاضعين لأحكام هذا القرار للتدريب أو لحضور ورش العمل، طوال مدة سريان هذا القرار وتُعلق كافة البرامج التدريبية السارية حاليًا.

ونصت المادة السابعة من القرار على أن يحظر سفر جميع الخاضعين لأحكام هذا القرار في مهام عمل أو لحضور تدريب أو ورش عمل خارج البلاد، طوال مدة سريان هذا القرار، إلا في حالات الضرورة التي تقدرها السلطة المختصة بكل جهة، وذلك وفقًا لمقتضيات حاجة العمل والصالح العام.

ونصت المادة الثامنة على كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام اتخاذ الاجراءات اللازمة لتطهير ونظافة وتعقيم مقار العمل وفقًا للإرشادات التي تصدر من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.

ونصت المادة التاسعة على أن تكون الإجازات الاستثنائية الممنوحة بموجب هذا القرار مدفوعة الأجر، ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة قانونًا أو تؤثر على أي من مستحقات الموظف المالية.

ونصت المادة العاشرة والأخيرة من القرار على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به لمدة خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.