خاص| «الإفتاء» توضح حكم «تقبيل الأزواج» مع انتشار كورونا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يشهد العالم حالة من الخوف بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في كل أنحاء العالم، حاصدا معه الكثير من الأرواح.

 

وأرسلت إحدى السيدات سؤالا إلى «بوابة أخبار اليوم» تسأل: «زوجي يصمم على تقبيلي حتى وإن كان مصابا بالبرد وأنا مصابة بالبرد وامتنع عنه بشكل أكبر بعد تحذيرات بسبب كورونا.. فهل امتناعي عن تقبيله إن كنا مرضى نشوز؟».

 

وأجابت دار الإفتاء المصرية، على السؤال بعد أن أرسلته لها «بوابة أخبار اليوم »، قائلة: «إذا كان في التقبيل مرض يؤدي إلى خطر على حياتك، فمن حقك الامتناع عن التقبيل ولكن عليك بالرجوع للطب أولا بخصوص هذا الشأن، وننصحك بمحاولة حل هذه المشكلة بالحكمة واللين والمعروف، وقد قال الله -تعالى-: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا} [النساء: 34]».

 

وأوضحت الإفتاء أن النشوز هو: خروج الزوجة عن الطاعة الواجبة للزوج، ومن صور النشوز خروج الزوجة بغير إذن زوجها لغير حاجة، وإغلاق المرأة الباب في وجه زوجها، وعدم فتحها الباب له ليدخل، وكان قفله منها، وذلك مع منعه من فتح الباب، وكذلك حبس الزوج يعتبر من النشوز، وتكون المرأو ناشزا بمنعها الزوج من الاستمتاع بها حيث لا عذر، لا منعه من ذلك تدللاً.

 

وقال الإمام الطبري: ["نشوزهن" يعني: استعلاءَهن على أزواجهن، وارتفاعهن عن فُرُشهم بالمعصية منهن، والخلاف عليهم فيما لزمهنّ طاعتهم فيه، بغضًا منهن وإعراضًا عنهم].

 

وقال الخطيب الشربيني: [وَالنُّشُوزُ هُوَ الْخُرُوجُ مِنْ الْمَنْزِلِ بِغَيْرِ إذْنِ الزَّوْجِ لا إلَى الْقَاضِي لِطَلَبِ الْحَقِّ مِنْهُ، وَلا إلَى اكْتِسَابِهَا النَّفَقَةَ إذَا أَعْسَرَ بِهَا الزَّوْجُ، وَلا إلَى اسْتِفْتَاءٍ إذَا لَمْ يَكُنْ زَوْجُهَا فَقِيهًا وَلَمْ يَسْتَفْتِ لَهَا، وَكَمَنْعِهَا الزَّوْجَ مِنْ الاسْتِمْتَاعِ وَلَوْ غَيْرَ الْجِمَاعِ لا مَنْعِهَا لَهُ مِنْهُ تَدَلُّلا، وَلا الشَّتْمُ لَهُ، وَلا الإِيذَاءُ لَهُ بِاللِّسَانِ أَوْ غَيْرِهِ بَلْ تَأْثَمُ بِهِ، وَتَسْتَحِقُّ التَّأْدِيبَ عَلَيْهِ، وَيَتَوَلَّى تَأْدِيبَهَا بِنَفْسِهِ عَلَى ذَلِكَ].

 

- ويترتب على النشوز ما يلي:

1- استحقاق الإثم؛ لأن النشوز حرام شرعا.

2- سقوط النفقة والسكنى، فالناشز لا نفقة لها ولا سكنى؛ لأن النفقة إنما تجب في مقابلة تمكين المرأة زوجها من الاستمتاع بها بدليل أنها لا تجب قبل تسليمها نفسها إليه، وإذا منعها النفقة كان لها منعه من التمكين.

3- جواز التأديب، وذلك بوعظها أو هجرها. فإن رجعت الزوجة عن إصرارها على النشوز سقط ما ترتب على النشوز إلا الوعظ بصفة عامة فإنه لا يسقط؛ لأنه من التناصح على الخير، ولا يضر بالزوجة.