ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، الجزاء الصادر ضد طبيب جراحة قلب وصدر بكلية الطب بجامعة قنا، والمتضمن عقابه باللوم عام ٢٠١٨ ، لارتكاب ٣ مخالفات من بينهم إجراء عملية تركيب صمامات قلب لمريضة من متبرع ورفض تسجيله بمحضر التركيب، لعدم وجود دليل ضده .
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
ونسبت له الجامعة مخالفة لمجازاته، وهي تركيب صمامات تبرع بها أحد الأشخاص للقسم لمريضة ورفضه تسجيل ذلك في محضر التركيب ، وإحضار شهادة من إحدى الشركات بشراء هذا الصمام منها بمعرفته لصالح المريضة بعد إجراء العملية الجراحية ، وجاءت أقوال الشهود من العاملين والأطباء بالجامعة مختلفة ، ولا يجوز الاستناد في المخالفة على أقوال الموظفين اجتهدوا فيها ، ولم يكن هناك تعليمات محددة للالتزام بها ، فلم يتبين لها على وجه التحديد ماهية المخالفة المنسوبة للطبيب من حيث القوانين واللوائح والتعليمات التي خالفها، ومن ثم رأت المحكمة قرار الجامعة بعقاب الطبيب لا يتفق مع القانون .
ونسبت له مخالفة ثانية تمثلت في اشتراكه مع زميل له لاجبار طبيب على ترك العمل بقسم القلب ، ولم تثبت لدي المحكمة يقيناً المخالفة إذ تضاربت أقوال الشهود بين من أكد المخالفة ومن نفاها و أحكام الإدانة لابد أن تبنى على القطع واليقين وليس على الشك والتخمين .
كما نُسب له مخالفة ثالثة قيامه بطرد طبيب بالقسم من مباشرة عمله بعد إنتهاء الإجازة المرضية التي حصل عليها ومحاولة طرده من المستشفى ، وتضاربت الأقوال ايضًا ولم يوجد دليل لدي المحكمة يؤكد صحة المخالفة ، فضلاً عن أنه ليس المنوط به تسليم العمل للطبيب زميله .