تعرف على العقوبة القانونية في ختان الإناث

المستشارة القانونية نسمه محمد عبد العال
المستشارة القانونية نسمه محمد عبد العال

أكدت المستشارة القانونية نسمه محمد عبد العال، المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن ظاهرة الختان للبنات تؤدي إلى تشوه نفسي قبل التشوه الجسدي، لدي الفتيات اللاتي تخضعن لذلك الفعل المجرم قانونا، ولا ينص عليها في الإسلام ولكنها من العادات السيئة.


وأكدت نسمة، أن دار الإفتاء المصرية لم ترد نصًا شرعيًا يأمر المسلمين بأن يختنوا بناتهم، ما أوجب علينا توضيح عقوبة ختان الإناث التي أقرها قانون العقوبات المصري، وفقًا لآخر تعديل لهذه العقوبة فى عام 2016.


وتابعت: "تغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث، وذلك بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات، وذلك بعد أن كانت العقوبة في القانون قبل التعديل متمثلة في الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه".


وتضمن التعديل الأخير النص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا ( أ ) من القانون أن يعاقب بالحبس مده لا تقل عن سنه ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من ختان أنثي وتم ختانها بناء علي طلبه علي النحو المنصوص عليه في المادة 242 مكرر من هذا القانون.

وقالت: "وفقًا للتعديل الأخيرعرف ختان الإناث بأنه إزالة أي من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي، معاقبة من يقوم به ويترتب على الختان عاهة مستديمة أو وفاة بالسجن المشدد".


جاء هذا بعد أن أرسلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة خطاباً للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، حيث طالبته بتوحيد خطبة الجمعة في جميع المساجد بمختلف محافظات الجمهورية لتوعية الأهالي والأسر بجريمة ختان الإناث والأضرار المترتبة على  ذلك، والتأكيد على أنه ليس من الدين وأن الإسلام نهى عن كل ما فيه إيذاء للجسد والروح.