عدم قبول طعن مسئول بالتأمينات على قرار وقفه عن العمل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بعدم قبول طعن مدير عام منطقة تأمينات الشرقية للعاملين بالقطاع الحكومى، على قرار مجازاته والصادر من رئيس صندوق التامين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومي، والمتضمن وقفه عن العمل احتياطيًا لمدة ٣ أشهر ووقف صرف نصف الأجر، لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون . 
     
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .

 

 وأكدت المحكمة، أن الطاعن لجأ للقضاء دون أن يقوم باللجوء إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات المختصة، ومن ثم فإنه يكون أغفل اتخاذ إجراء شكلي جوهري أوجب المشرع اتخاذه قبل إقامة الطعن .

 

 ولم تأخذ المحكمة بما قدمه الطاعن من طلب مقدم للجنة التوفيق المختصة، لتقديمه بعد إقامة الطعن .