مجلس الدولة: محافظ البنك المركزي له سلطة الإجراءات التأديبية للأعضاء القانونيين  

صورة موضوعية
صورة موضوعية

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسرى الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة، إلى أن محافظ البنك المركزي له سلطة الوزير المختص في تطبيق حكم المادة (21) من القانون رقم (47) لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالنسبة لأعضاء الإدارة القانونية بالبنك المركزي بما في ذلك إجراءات التأديب .  

وأكدت أن المُشرع الدستوري أعطي الاستقلال الكامل للبنك المركزي، لأهمية وخطورة ما يقوم به من وضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية للدولة .

وخص المُشرع مجلس إدارة البنك المركزي بجميع الصلاحيات والسلطات في كافة شئون البنك المركزي، بحسبانه السلطة المنوط بها تحقيق أهداف البنك .

وبالتالي فإن مجلس إدارة البنك المركزي، بما له من سلطة في إصدار اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بكافة شئون البنك، تسري أيضًا على أعضاء الإدارة القانونية للبنك المركزي، ومن بينها الإجراءات التأديبية، مما لا يجوز معه أن تقام الدعوى التأديبية بشأنهم إلا بناء على تحقيق يتولاه أحد أعضاء التفتيش الفني بوزارة العدل، كما لا يجوز أن تقام هذه الدعوى إلا بناء على طلب الوزير المختص .

واستندت الفتوى على أن محافظ البنك المركزي هو رئيس مجلس إدارة البنك المركزي، والممثل القانوني له أمام القضاء ، ويصبح هو المنوط به ممارسة اختصاص الوزير المختص في تطبيق حكم المادة (21) من القانون رقم (47) لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالنسبة إلى أعضاء الإدارة القانونية بالبنك المركزي، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة البنك.