قاضي «حادث محطة مصر» للدفاع: ربنا يوفقنا للحكم الصواب

منصة المحكمة
منصة المحكمة

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، اليوم الاثنين، لمرافعة دفاع المتهم الأول علاء فتحي في قضية حادث قطار محطة مصر والذي تسبب في وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 أخرين نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم.

عقدت الجلسة، برئاسة المستشار الدكتور جابر المراغي وعضوية المستشارين محمد عزت وسالم عبد العليم وأمانة سر احمد رضا.

بدأ الدفاع مُترحماً على شهداء الحادث، دافعا بقصور التقرير الفني بالأوراق، وانتفاء صلة المُتهم بجهاز رجل الميت «أداة لإيقاف القاطرة في حالة وفاة السائق أو إغمائه» مشيراً لتعطلها قبل استلام المُتهم للقاطرة، وأشار لشهادة قائدين الجرار في ورديات سابقة قبل ورديته التي أكدت أنها مُعطلة قبل الحادث.

ودفع بانتفاء الدليل المعتبر عن وجود ثمة تلاعب بالذراع العاكس، وأشار إلى نفى التقرير الفني الاتهام الموجه لموكله، حيث أكدت على استحالة نزع الذراع العاكس حال كون الجرار في وضع الحركة.

وشدد الدفاع على أنه لا يوجد ثمة شاهد رؤية واحد، وأن الدليل لا يُقترض، وأن الأحكام الجنائية تُبنى على الجزم و اليقين وليس الشك والتخمين، ولا يصح استنتاج ارتكاب المُتهم للركن المادي للجريمة، حيث لابد أن يقوم الدليل القطعي للتعويل عليه في الإدانة، وشدد على المُتهم التزم بجدول التشغيل الذي لم يُعين له مساعد.

وأكد دفاع المتهم عاطف نصر، أن توقيعه محل زميله هو الإجراء المعروف بينهم، وشدد على أنه موظف حكومي ينفذ أمر رؤسائه.. والتمس لموكله البراءة كونه عائل لأطفال، ليرد القاضي بالقول :«ربما يوفقنا للحكم الصواب»، ليُردد المتهمون :«آمين»، ومعهم جزء من الحاضرين في الجلسة.

يُحاكم في القضية 14 متهما، هم كل من علاء فتحي محمد أبو الغار، سائق جرار، وايمن الشحات عبد العاطي سليمان سائق جرار، وعاطف نصر يوسف، كاتب جرد، وأيمن أحمد محمد العدس سائق جرار، وسامح صبحي بسطوروس فني قطارات، ويحيى سعد الدين محمد كبير فنيين بدرجة مدير عام، عادل سيف يوسف ناظر محطة، ومصطفى عبد الحميد محمد ملاحظ مناورة، محمود حمدي توفيق عامل مناورة، ومحمود فتحي أمين مراقب برج، و السيد أبو الفتوح يوسف فني حركة بلوك، ومسعد رشاد علي مساعد بلوك، ومهدي محمد مهدي ملاحظ تشغيل جرارات، جميعهم محبوسين، ومحمد عبد العزيز محمد فني قطارات.

 

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، أنهم في يوم 27 فبراير من العام الجارى، دائرة قسم الأزبكية، المتهم الأول عبث بالمعدات و الأجهزة الخاصة بالقطارات، وبتسيير حركتها على الخطوط، وذلك بأن عطل أحد وسائل الأمان "جهاز رجل الميت"، المزود به الجرار قيادته رقم 2302، فأفقده منقعته وهي إيقاف الجرار إثر انفلاته من المحاشرة بدون قائده، كما تلاعب بمجموعة ذراع العاكس مما مكنه من استخلاص ذلك الذراع من موضعه حال كونه في وضع الحركة، وقد نتج عن ذلك وفاة 31 شخصا، وإصابة 17 آخرين.

 

وأسندت للمتهم الثاني أنه وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا في محرر رسمي وهو صفحة دفتر توزيع السائقين و المساعدين على القاطرات، عن يوم 27 فبراير، وكان ذلك بوضع إمضاء مزور، بأن وضع على المحرر توقيعا نسبه زورا للمتهم الرابع بما يفيد استلام الأخير لمهام عمله على خلاف الحقيقة، كمساعد لسائق الجرار 2305، لاستكمال طاقم العمل به لإضفاء المشروعية على حركة تسيير الجرار، والإذن بتحركه.

 

وفيما يخص المتهم الثالث وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية أيضا ارتكب تزويرا في محررين رسمييين، وهما صفحتي دفتر حضور و انصراف عمال وملاحظي المناورة، عن يومي 21 و 27 فبراير، وكان ذلك بوضع إمضاء مزورة بأنوضع على محررين توقيعين نسبهما زورا للمتهم الثامن، بأن أثبت بتوقيعه على خلاف الحقيقة حضور الأخير في مواعيد مقررة لمباشرة مهام عمله، لإضفاء مشروعية على أعمال الملاحظة داخل الورش.

 

ونسبت التحقيقات للمتهمين الرابع و الخامس، بأنهما اشتركا بطريقي الاتفاق و المساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو صفحة دفتر توزيع السائقين و المساعدين على القطارات، عن يوم 27 موضوع الاتهام، بأن اتفق معه على ارتكابه، وساعده المتهم الخامس بأن أمده بالدفتر عهدته لوضع الإمضاء المزور به، ويواجه المتهمان السادس و السابع اتهامًا بالاشتراك بطرق الاتفاق و التحريض و المساعدة مع المتهم الثالث في ارتكاب تزوير في محررين رسميين، وهما صفحتي دفتر حضور و انصراف عمال و ملاحظي المناورة، يومي 21 و 27 فبراير، بأن اتفقا معه و حر ضاه على ارتكابه وساعداه بأن أمداه بالبيان المراد إثباته و هو اسم المتهم الثامن، وقدما له الدفتر عهدتهما، لوضع الإمضاء المزور به وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق.

 

وفيما يخص المتهم الثامن، أسندت له النيابة تهمة الاشتراك مع السادس و السابع في ارتكاب تزوير في محررين رسميين، هما صفحتي دفتر حضور و انصراف عمال وملاحظي المناورة عن يومي 21 و 27 فبراير موضوع الاتهام، المسند للمتهم الثالث، بأن اتفقوا فيما بينهم على إثبات حضوره على خلاف الحقيقة، بأن يضع غيره توقيعا ينسب إليه زورا فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق.