استمرار التحفظ على أموال وممتلكات حسن نافعة لحين الفصل أمام «الدستورية»

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس في قرار منع التصرف في الأموال بشأن حسن نافعة، التصريح للدفاع الحاضر مع المتهم برفع دعوى بعدم دستورية المادة 47 من القانون 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب أمام المحكمة الدستورية العليا خلال 15 يوما، وتأجيل نظر الأمر الوقتي لجلسة 2 مارس المقبل، مع استمرار سريانه.


صدر القرار برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.


كانت النيابة قررت حبس "نافعة" بعد إلقاء القبض عليه، بموجب اتهامات تتعلق بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها، ونشر أخبار كاذبة، وتم التحقيق معه بعد ذلك في قضية أخرى تتعلق بأحد البلاغات المقدمة من محام ضده.