«الدستورية» تقدم تفسيرا للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي

المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة
المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة

أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، بيانا، بأنه بتاريخ 18/7/2019 طلب وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء تفسير نص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والمستبدلة بالقانون رقم 160 لسنة 2018، لبيان ما إذا كان النص يقتصر، في تطبيقه، على من يشغل، فعليًّا، منصبي الوزير، ونائب الوزير، أم يمتد تطبيقه لغيرهم.

 ويأتي ذلك، إعمالاً لنص المادتين (192، 195) من الدستور، والمادة (26) من قانون المحكمة الدستورية العليا، وذلك لما أثاره من خلاف فى التطبيق بين إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع واللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة.

 

 

 

وقررت المحكمة أن النص محل طلب التفسير، وإذ يتعلق بممارسة بعض الحقوق الدستورية الأساسية، وهى الحق فى المعاش، والحق فى المساواة، فضلاً عن أن هذا الخلاف يؤثر - على نحو ما جاء بطلب التفسير - على استقرار أوضاع الخزانة العامة للدولة، بما يرتبه من آثار مالية جسيمة على عاتقها، فإن طلب تفسيره يكون مقبولاً.

 

 

 

وأضافت المحكمة أنه لا يجوز صرف عبارة النص محل التفسير عن معناها الظاهر، وتفسيرها قسرًا واعتسافًا، على نحو يؤدى إلى شمول حكمها، لما ليس منها؛ وإلا كان تأويلاً له غير مقبول.

 

 

 

وأكدت أنه لما كان المشرع قد استحدث بالنص محل التفسير بعد استبداله، حكمًا مغايرًا، لما جرى عليه سابقه، إذ أورد عبارة "يشغل فعليًّا"، والمعروف أن كلمة "فعليًّا"، لغة من فَعَلَ، تفَعل، فَعْلاً وفعالاً وفعاليَةً. وفعل الشئ: عمله، وصنعه: كائنًا موجودًا، واقعًا، لا محالة، وقال تعالى، فى قصة موسى عليه السلام، "وفعلت فعلتك التى فعلت". وفعلىِ: اسم منسوب إلى فعل: حقيقىّ، واقعىّ، موجود فعلاً، والفعل، فى الاصطلاح، هو العمل – وهو مشتمل على ثلاثة عناصر: أولها الحدوث، وثانيها الزمان، وثالثها النسبة إلى الفاعل. ومن ثم فإن "الفعلى" هو الحقيقى والواقعى، وهو الموجود فعلاً، وهو عكس "الحكمى". وإذ عدد النص، المناصب التى يسرى عليها حكمه، تعدادًا حصريًّا، فدل بذلك على أن حكمه مقصور، على شاغلى تلك المناصب، شغلاً فعليًّا، لا حكميًّا، إلا إنه إعمالاً لنص المادة الثالثة من القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات والمادة (27) من مواد ذلك القانون، فإن ذلك الأمر يستلزم أن تستمر معاملة أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ممن شغلوا درجة نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس محكمة الاستئناف، ونائب رئيس محكمة الاستئناف، والدرجات المناظرة لها، وغيرهم من ذوى المناصب التى تعامل معاملة الوزير أو نائب الوزير دون أن تشغل فعليًّا هذا المنصب، بالأسس والقواعد ذاتها التى كانوا يعاملوا بها فى ظل المادة (31) من قانون التأمينات الاجتماعية، قبل استبدالها بالقانون رقم 160 لسنة 2018، وذلك فى ضوء الحجية الملزمة لقرار التفسير الصادر فى الطلب رقم 3 لسنة 8 قضائية "تفسير"، سالف الذكر.

 

 

 

وانتهت المحكمة إلى أن نص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، بعد استبداله بالقانون رقم 160 لسنة 2018، لا يسرى إلا على من يشغل فعليًّا أحد المناصب الواردة به حصرًا، دون غيرهم.