هرّبوا 105 كيلو فضة.. ننشر حيثيات سجن المتهمين بـ«رشوة الجمارك»

المستشار على الهوارى رئيس المحكمة
المستشار على الهوارى رئيس المحكمة

تنفرد «بوابة أخبار اليوم» بنشر حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة في قضية «رشوة الجمارك»، برئاسة المستشار علي محمد عمر الهواري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أشرف عبد الوهاب العشماوي وخالد فخري خالد الشلقامي الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور أحمد ماهر جمعه وكيل النيابة وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا، أن الواقعة حسبما هو ثابت من أوراقها وما أُجري فيها من تحقيقات ودار بشأنها بجلسات المحاكمة، تتحصل في أن المتهم سعد فوزي إزاء رغبته في تعظيم أرباحه هو وشريكه المتهم ماجد جرجس من تجارة المشغولات الفضية، اعتزم استيراد كمية كبيرة من المشغولات الفضية من دولة الصين، والبحث عن أحد العاملين بمصلحة الجمارك لمساعدته في التهرب من سداد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة عليهاز

اتصل "فوزي" بالمتهم أمير بدر الدين الموظف بمصلحة الجمارك وعرض عليه مخططه، وطلب مساعدته في تهريب 105 كيلوجراما من الفضة، فوافقه الأخير الذي اتصل بالمتهم محمد صبحي مأمور جمرك البريد بميناء القاهرة الجوي، والمتهم مسعد عبد الرازق مراجع الإجراءات ومأمور التعريفة في الجمرك ذاته، وطلب منه تنفيذ المخطط فطلبا عطية مالية على سبيل الرشوة مقابل تهريب تلك الشحنة بغير سداد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة عليها، وتجنب عرضها على مصلحة الدمغة والموازين.

وطلب المتهمان إعداد الشحنة على كيفية معينة بجعلها في 3 طرود ببوليصة شحن واحدة، وحصلا على الرشوة وقدرها 68250 جنيهًا، وبورود معلومات لعضو هيئة الرقابة الإدارية عن هذا المخطط استصدر إذنين من النيابة بتسجيل المحادثات التي تتم بين المتهمين، حتى أُلقي القبض تباعا على المتهمين، وضبط كميات الفضة المهربة.

وأضافت المحكمة أن الواقعة قام الدليل على صحتها ونسبتها إلى المتهمين مما شهد به الشهود، وثبت من تقرير خبير الأصوات أن بصمة أصوات المتهمين مطابقة للمحادثات المسجلة، ومطابقة لما جاء باعترافات المتهمين من الثالث حتى الخامس.

وأكدت المحكمة ردا على ما أثاره الدفاع عن بطلان إذن النيابة العامة بالمراقبة والتسجيل للمحادثات الهاتفية للمتهمين الثالث والخامس، وأن مأمور الضبط القضائي تجاوز حينما سجل محادثات للمتهمين الأول والثاني غير المشمولين بهذا الإذن، أن النيابة أصدرت إذنها الأول المحادثات واللقاءات التي تدور ما بين المتهمين الثالث والخامس ثم أصدرت أذنا ثانيا بتسجيل محادثات المتهمين الأول والثاني بعدما كشفت التحريات عن ضلوعهما فى القضية، وردا على الدفع ببطلان إذن النيابة لصدوره عن جريمة مستقبلية، أن عضو الرقابة الإدارية أثبت بمحضره ورود معلومات أكدتها التحريات بأن المتهم الثالث يسعى إلي شحن كميات من الفضة الخام ومشغولاتها على إثر طلب الرشوة، وأن الدفاع خلط بين جريمة التهريب الجمركي والرشوة، فالثابت من إذن النيابة أن الرشوة تقع كاملة بمجرد الطلب بأي صورة كان عليها ولو كان شفاهة.

وأشارت المحكمة إلى ما أثاره الدفاع بأن المتهم الأول لم يكن موجودا بعمله وقت وصول البضاعة المهربة وما آثاره دفاع المتهم الثاني عن أن التهريب تم تنفيذه بعيدا عنه وبواسطة غيره، لترد عليه المحكمة أن جريمة الرشوة تقع بمجرد الطلب سواء قام الموظف العام بتنفيذ المقابل بنفسه أو بالاشتراك مع غيره أو لم يقم  بتنفيذه  ، وسواء كان يقصد تنفيذه أو لم يقصد، طالما كان له قدر من الاختصاص به حين طلبه للرشوة، ووقر في قناعة المحكمة بالأدلة أن المتهمين أجريا هذا الاتفاق بحكم الإختصاص الوظيفي لكل منهما بقرية البضائع لتهريب المشغولات الفضية الذي يمكنهما من تقديم المساعدة وتهيئة ما يلزم لانجاز مخطط التهريب، مؤكدة أن جريمة التهرب الجمركي تقوم بمجرد ثبوت إدخال البضاعة في إقليم الجمهورية على خلاف القانون وهذا يتحقق باتحاد إرادات المتهمين على مقارفتها ولو بدون لقاء مباشر بينهم جميعا ويكفي أن يستدل عليه من الظروف و الملابسات التي أحاطت بالواقعة ولو كانت تالية على حدوثها.

واختتمت المحكمة حيثياتها بأنه بموجب نص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية، تدارك سهو عبارة الاتهام وخطأها المادي، وتعدل وصف أمر الإحالة في شأن مبلغ الرشوة ودور المتهمين في التهريب، ليكون مطابقا لصورة الواقعة التي وقرت في قناعة المحكمة بأن جريمتي طلب الرشوة وقبولها المسندتين إلى المتهمين الأول والثاني مرتبطتان على نحو لا يقبل التجزئة، بما تعدان معه كجريمة واحدة فيتعين إنزال عقوبة واحدة عنهما هي عقوبة الجريمة الأشد، وهي عقوبة الرشوة، بدون إغفال تطبيق عقوبة التعويض التكميلية محل تهمة التهريب.

وأشارت المحكمة، إلى أنه حيث كانت جريمة تقديم الرشوة المسندة للمتهمين الثالث والرابع ترتبط على نحو لا يقبل التجزئة بجريمة الاشتراك في التهريب، الأمر الذي يقتضي إنزال عقوبة الجريمة الأشد وهي الرشوة، إلا أنه ولما كانت المحكمة انتهت إلى إعفاء المتهمين الثالث والرابع من العقاب في جريمة تقديم الرشوة الأمر الذي ينحل معه الإرتباط بين هاتين الجريمتين، ويتعين معه إنزال عقوبة مستقلة للمتهمين الثالث والرابع عن تهمة الاشتراك فى التهريب، وحيث كانت جريمة التوسط في الرشوة للمتهم الخامس  ترتبط على نحو لايقبل التجزئة بجريمة الاشتراك في التهريب الأمر الذي يقتضي إنزال عقوبة الجريمة الأشد من بينهما وهي التوسط في الرشوة إلا إنه ولما كانت المحكمة انتهت إلي إعفاء المتهم الخامس من العقاب في جريمة التوسط، الأمر الذي ينحل معه الإرتباط بين الجريمتين، ويتعين معه إنزال عقوبة مستقلة للمتهم الخامس عن تهمة الاشتراك فى التهريب.

وقضت المحكمة حضوريا بمعاقبة محمد صبحي ومسعد عبد الرازق بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريم كل منهما 100 ألف جنيه عن تهمتى الرشوة والتهريب، ومعاقبة سعد فوزي وماجد جرجس، وأمير بدر الدين بغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم عن تهمة الاشتراك في التهريب، وإعفاء سعد فوزي وماجد جرجس وأمير بدر الدين من العقاب عن تهمتي تقديم الرشوة والتوسط فيها، ومصادرة مبلغ الرشوة، وإلزام المتهمين جميعا متضامنين بتعويض يعادل الضرائب الجمركية المستحقة عن تهريب البضائع.