بعد تأجيل الموافقة في البرلمان.. جدل كبير حول قانون «زواج الأطفال»

مجلس النواب
مجلس النواب

مرة أخرى يدخل مشروع قانون منع زواج الأطفال حيز التأجيل من قبل مجلس النواب، بعدما أجلت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مناقشة تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات سلب الولاية على النفس، والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، والمعروف بمنع زواج الأطفال، للجلسة المقبلة لمزيد من الدراسة والمناقشة بين الأعضاء.

الحبس سنة

مشروع القانون يتضمن في المادة الأولى بأن يضاف إلى القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل – فصل رابع تحت عنوان "حظر زواج الأطفال" للباب الثالث في الرعاية الاجتماعية ويتضمن مادة برقم 52 مكررا يكون نصها: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زوج أو شارك في زواج طفل أو طفلة لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت الزواج ويعاقب بذات العقوبة كل شخص حرر عقد زواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون ولا تسقط هذه الجريمة بالتقادم.

المأذون يبلغ النيابة

ونصت المادة الثانية بأن يلتزم المأذون بإخطار النيابة العامة الواقع في دائرتها مقر عمله عن وقائع الزواج العرفي الذي أحد طرفيه طفل، والتي يقوم بالتصديق عليها مرفقا بالإخطار – صورة عقد الزواج العرفي وبيانات أطرافه وشهوده، فيما نصت المادة الثالثة بأن يعاقب كل مأذون لم يخطر النيابة العامة بواقعة التصادق على الزواج العرفي لطفل بالحبس لمدة لا تقل عن سنة والعزل"، فيما نصت المادة الرابعة بأن يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 31 مكررا من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية بالنص التالي: "لا يجوز إثبات توثيق عقد زواج لمن لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها ولا يجوز التصادق على العقد المذكور إلا بعد موافقة محكمة الأٍسرة المختصة بناء على طلب ذوي الشأن من النيابة العامة في الجريمة المنصوص عليها في المادة 267 من قانون العقوبات وبعد صدور حكم نهائي فيها بالإدانة إذا نتج عن الجريمة حملا سفاحا".

توثيق الزواج العرفي.. والاغتصاب

كما نصت المادة الثانية علي التزام المأذون الذي يوثق الزواج العرفي بأن يخطر النيابة العامة بدائرته بصورة العقد العرفي وأطراف العقد وشهوده، ويعاقب المأذون فى حالة عدم الأخطار بالحبس مدة لا تقل عن سنة والعزل، كما ألزمت المادة الرابعة مصلحة الأحوال المدنية عدم جواز إثبات توثيق، وكذا المأذون بعدم التصادق على زواج الطفلة إلا بناء على طلب النيابة العامة أو بناء على طلب ذوي الشأن من محكمة الأسرة المختصة إذا كانت هناك جريمة اغتصاب وفقا للمادة 267 من قانون العقوبات وصدر فيها حكم بات على الجاني، وتلك الحالة هي الحالة الوحيدة التي قد ينتج عنها حمل فقط أعطي المشروع لأهلية المجني عليه أن يطلبوا من النيابة العامة أن تعرض على محكمة الأسرة الموافقة على زواج المحكوم عليه من المجني عليه، والأمر هنا رهن بإرادة المجني عليها ولمحكمة الأسرة أن تأمر المأذون بإبرام عقد الزواج أو لا تأمر بذلك على حساب الأحوال.

سلب الولاية

ونصت المادة الخامسة بأن يستبدل البند 2 والفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس بالنصين التاليين حيث بند رقم 2 من المادة الثانية حيث من حكم عليه فى جناية وقعت على نفس أحد من تشملهم الولاية أو حكم عليه لجناية وقعت من أحد هؤلاء أو حكم عليه في جريمة تزويج طفل ممن تشملهم ولايته"، والفقرة الأخيرة من المادة الثانية بأن يترتب على سلب الولاية بالنسبة إلى الصغير سلبها بالنسبة إلى كل من تشملهم ولاية الولي من الصغار الآخرين فيما عدا الحالات المشار إليها في البند 2 إذا كان هؤلاء الصغار من فروع المحكوم بسلب ولايته وذلك ما لم تأمر المحكمة بسلبها بالنسبة إليهم أيضا"، فيما نصت المادة السادسة على أن ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.

كتاب الأزهر


وتضمنت المذكرة الإيضاحية أن المادة 80 من الدستور المصري تنص على أن يعد طفلا كل من يبلغ الثامنة عشره من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية وتعليم إجباري ومجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة وتغذية أساسية ومأوي أمن، وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري، كما ورد كتاب شيخ الأزهر بموافقة مجمع البحوث الإٍسلامية بجلسته المنعقدة في 31 اكتوبر 2017 على مشروع التعديل المقترح لتجريم زواج الأطفال بالنسبة لكل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ ثمانية عشر عاما وقت الزواج، مال لم يكن الزواج بأذن القاضي ولا تسقط الجريمة بالتقادم، وقد اقتضي الأمر أن يتم وضع النصوص التشريعية في موضعها من قانون ومن ثم رؤي وضع المادة الأولي في قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل في فصل رابع تحت عنوان حظر زواج الأطفال للباب الثالث وفي الرعاية الاجتماعية.

 

وتناولت المادة الخامسة استبدال البند 2 والفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس بند رقم 2 من نص المادة الثانية بأن من حكم عليه في جناية وقعت على نفس أحد من تشملهم الولاية أو حكم عليه لجناية وقعت من أحد هؤلاء أو حكم عليه في جريمة تزويج طفل ممن تشملهم ولايته – كما تم استبدال الفقرة الأخيرة من ذات المادة بأنه يترتب على سلب الولاية بالنسبة للصغير سلبها بالنسبة إلى كل من تشملهم ولاية الولي من الصغار الآخرين فيما عدا الحالات المشار إليها في البند 2 إذا كان هؤلاء الصغار من فروع المحكوم بسلب ولايته وذلك ما لم تأمر المحكمة بسلبها إليهم أيضا.

أسباب التأجيل

تأجيل مناقشة مشروع القانون سببها الحاجة لمزيد من المناقشات حوله، وفقا لما أوضحه المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة أن هذا القانون يمثل أهمية كبيرة وفي غاية الأهمية لجموع الشعب، ويرتبط بالأمن القومي وتحديات الزيادة السكانية، وتم دراسته ومناقشته بدقة بالتنسيق مع الجهات المعنية وذات الصلة ضرورة مهمة للمصريين.

وأشار إلى أنه طالب النواب بالاضطلاع على كافة الآراء الخاصة بالجهات المعنية والدراسة الدقيقة للقانون على أن يتم المناقشة في جلسة لاحقة للبرلمان.

وأكد على أن مشروع القانون مرتبط بموافقة مجمع البحوث الاسلامية على التعديلات، إلا أنه رأى صياغة المادة الخاصة بقانون الطفل ٢٢٧ فيما يتعلق بالعقوبات وشدد على ألا تسقط الجريمة بالتقادم.

وتابع "أبو شقة": لا يوجد عقوبة أبدية ولابد من النقاش والحوار حول هذا الأمر بما يتوافق مع الدستور، مؤكدا: "أعطينا المختصين مهلة لدراسة الأمر من جانب كل منا لنصل إلى النص الأصوب بما يرضي الله، ولن أسمح بخروج نص عقابي يصطدم مع أحكام الدستور والمحكمة الدستورية".

ملاحظات حزب النور

وشهد مشروع القانون تقدم حزب النور بعدد من الملاحظات حوله إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وطالب الحزب بضرورة أن يكون هناك رأي الأزهر متضمنا داخل مشروع القانون.

وقال نائب حزب النور محمد صلاح خليفة: لابد أن يكون رأي الأزهر واضحا في هذه التعديلات، كونها في منتهى الخطورة لأن بعضها يحرم الحلال ويحلل الحرام، مستشهدا بالمادة الخاصة بإثبات نسب الطفل في حالة الحمل من سفاح، في الوقت الذي يوجد منع وتجريم للزواج قبل 18 عاما.

وتابع: "القانون ينص على حظر الزواج قبل 18 عاما، لكن لو حدث زنا وحمل سفاح نستطيع أن نثبت النسب، وبالتالي هذا إطار نحو توسيع قاعدة الزنا وإثبات النسب وهو أمر مثير للدهشة".

وأضاف: "لا أضع رأسي في الرمال وأتحدث بكل وضوح في أن جمهور العلماء لم يجمع على سن الـ18 في الزواج ولكن الأمر أًصبح بنص دستوري في الوقت الذي يرى البعض أن سن الـ15 هو الأنسب خاصة أن سن بداية البلوغ والجميع رأي ما حدث في قضية راجح والبنا وأنهم ليسوا أطفال بل شبابا وهو ما يمكن أن يجعلنا نعتبر هذه التعديلات على قانون الطفل تحرم الحلال وتحلل الحرام وبها مخالفات كثيرة من حيث الواقع والدستور".

وتابع: "الزواج العرفي معناه غير واضح في القانون هل هو زواج يحمل شكل من أشكال الزنا المقنن بورقة ولا المكتوب عند محامي ولا مأذون، فلابد من ضبط التشريع وهناك حالات في مجتمعنا يتزوج قبل ١٧ سنة ويوثق في وقت لاحق وهذا الأمر في منتهى الخطورة ويتسبب في مخالفات كثيرة جدا".

مطالب بسرعة إقراره

من جانبها، أوضحت النائبة عبلة الهوارى، إنها أرسلت مذكرة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، قبل أسابيع لتستعجل مناقشة مشروع قانون منع زواج الأطفال لما له من أهمية مجتمعية كبيرة.

وتابعت "الهواري" عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب أن ظاهرة منع زواج الأطفال منتشرة للغاية خاصة في الصعيد، ويحتاج الأمر إجراء تعديلات على مجموعة من القوانين، مضيفة بأن التعديلات تشمل فصل المأذون الذي يقوم بتحرير عقد عرفي لمن أقل من 18 عامًا، مشيرة إلى أن تعديلات منع زواج الأطفال تنص على حرمان الأب من الولاية إذا قام بتزويج ابنته قاصرًا.

وأشارت "الهواري" إلى أن التقرير الدورى لخط النجدة بالمجلس القومى للأمومة والطفولة، بلغ عدد البلاغات التى تلقاها الخط حول زواج الأطفال وصل 61% من جملة البلاغات خلال هذا العام، أعلاها من محافظة الفيوم بنسبة 91%، تليها محافظة القاهرة ثم الجيزة، فالدقهلية فالشرقية، علاوة على بلاغات عن مأذون شرعى أو موثق يعقد قران بنات تتراوح أعمارهن ما بين «14 و16» سنة مقابل جمع المال.

الاتجار في البشر

كما ينص القانون المصرى رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ على اعتبار الزواج المبكر حالة من حالات الاتجار بالبشر تصل عقوبتها للمؤبد وغرامة ١٠٠ ألف جنيه على كل من له الولاية أو الوصاية أو المسئول المباشر عن تزويج الفتيات الصغيرات.

تغليظ العقوبة

وقال النائب محمد العقاد، أنه سبق وتقدم باقتراح برغبة بشأن تغليظ عقوبة زواج القاصرات والمتورطين فيها لتصل العقوبة للحبس مدة زمنية تتراوح من ٥ إلى ١٠ سنوات، أو غرامة مالية تبدأ من ١٠ آلاف جنيه وحتى ١٠٠ ألف جنيه، أو توقيع العقوبتين معا.

وأشار العقاد، إلى أن زواج القاصرات يهدد المجتمع، ويعد سببا رئيسيا فى ضياع الحقوق واختلاط الأنساب، ولهذا لا بد من الإسراع بخروج وإقرار تشريع للتصدى لهذه الظاهرة، ينص على عدم زواج من هم دون ١٨ عاما، للحفاظ على الحقوق وعدم ضياعها وبناء مجتمع سوى قائم على الفكر الناضج.

وأكد العقاد أن الفتاة لا بد أن يكون من حقها الولاية على نفسها إلا عند بلوغها الـ18 عاما وهنا يجب منع زواجها قبل هذا السن ورفض تزويجها بولي ينوب عنها.

تسجيل الأطفال

واعتبرت النائبة أنيسة حسونة، أن قضية زواج الأطفال، من أكبر القضايا التى تواجه المجتمع فى الآونة الأخيرة نظرًا لما لها من آثار سلبية تؤثر على المجتمع ككل، مشيرة إلى أن الزواج المبكر يهدر حق الفتيات المتزوجات، نظرًا لأن عقود الزواج تكون غير موثقة وعقود عرفية.

وأشارت النائبة، إلى أن القانون يمنع زواج من هن دون السن القانونية، الأمر الذى يحول دون توثيق تلك العقود، الأمر الذى يكون له عائد سلبى على تسجيل الأطفال، وقد يؤثر فى أوراق التحاقهم بالمدارس، مؤيدة المطالبات بتشديد عقوبة زواج الأطفال لمواجهة الظاهرة، فهى من الأسباب الرئيسية للزيادة السكانية، حيث إن عملية الإنجاب تتم فى سن صغيرة ما ينتج عنه ارتفاع نسب الإنجاب، وطالبت بالإسراع بإقرار القانون الذي ينص على تجريم زواج من هن دون ١٨ سنة.