تعرف على الشروط الواجب توافرها في «مال الوقف»

صزرو أرشيفية
صزرو أرشيفية

يتسم مال الوقف لطبيعة خاصة ذاتية حيث إنه يسهم في تقوية الروابط بين أفراد المجتمع والتعاون على البر والتقوى وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي.

ويخضع الوقف في تطبيقه لقانون الوقف رقم 48 لسنة 1946م ولعدة تشريعات أخرى، كما أن يعد الوقف في مفهومه العام هو المنع أو حبس العين عن التملك أو التصرف، والتصدق بمنفعتها أو ريعها، وذلك لصالح جهات البر المتعددة والتي لا تخالف القانون والشرع.

وللواقف شروط وهي:
1ـ أن يكون مسلماً أو كتابيا «مسيحيا أو يهوديا».

2 ـ أن يكون بالغاً عاقلاً رشيداً يملك الأهلية للتصرفات القانونية .
3 ـ ألا يكون الواقف محجوزاً عليه لدين مستغرق أمواله كلها ، و ألا يكون مدانا جنائيا أو مقيد الحرية .
4 ـ أن يكون مالكا للعين الموقوفة .
5 ـ ألا يكون مريضا مرض الموت .

أما الشروط التي يجب توافرها في العين محل الوقف، فهي:
1 ـ ألا تكون العين محل الوقف محجوزاً عليها .
2 ـ ألا تكون العين محلاً لنزاع قضائي .
3ـ أن تكون خالية من العيوب.

4 ـ أن تكون العين محل الوقف ملكاً للواقف وقت إبرام الوقفية.

5 ـ ألا تكون العين محل الوقف مشاعا ولا تجوز القسمة فيها لتحديد الجزء الموقوف.

وفيما يخص الشروط التي يجب أن تتوافر لإنشاء الوقف، فهي:
1 ـ التوثيق «الإشهاد على العقود وسائر التصرفات وتوثيقها بما أمر به الله سبحانه في كتابه العزيز».
ــ نظم قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946م ما يتعلق بشهادات توثيق الوقف وما يتعلق بالتعامل على الأوقاف.