إلغاء قرار وزير المالية بتغريم التجار رسوم تأخير سداد الضرائب

صورة موضوعية
صورة موضوعية

قضت محكمة  القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار علي أسماعيل وعضوية المستشارين أشرف عبد الحليم ومحمد عبد الوهاب وحضور المستشار يوسف سامي وسكرتارية رمضان أبو العلا بإلغاء قرار وزير المالية بشأن تغريم صاحب محل خيوط  بدفع مبلغ مقداره مليون و٨٠٠ ألف جنيه مقابل تأخر عن سداد الضريبة الأصلية لعدد خمس سنوات متتالية في الفترة من ٢٠١٠ حتى 2015.

قالت المحكمة إن  " م.م.م " تقدم  بدعواه ضد كلا من وزير المالية ورئيس مأمورية سيدي جابر بالإسكندرية لمحالفتهما حكم  القانون لعدم تأخره في سداد الضريبة التي تم احتساب غرامات تأخير بشأنها واحتساب هذا المقابل اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الاجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي بالمخالفة لنص المادة (١٢٧) من اللائحة التنفيذية للقانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥.

وطالب صاحب الدعوة المحكمة بإلغاء القرار المخالف وبراءة ذمته من سداد مبلغ المليون و٨٠٠ ألف جنيه مقابل التأخر الضريبي.

وقد قضت المحكمة بإلغاء القرار استنادا  على القانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠١٨ والتي تنفي تغريم مقابل تأخير طالما تم سداد كامل رسوم الضريبة الأصلية عن سنوات النزاع و إعفاء صاحب الدعوى من سداد مقابل التأخير وإلزمت وزارة المالية بإتعاب المحاماة