ننفرد بنشر حيثيات الحكم على المتهمين في قضية «فساد القمح»

المستشار على الهوارى رئيس المحكمة
المستشار على الهوارى رئيس المحكمة

تنفرد «بوابة أخبار اليوم» بنشر حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة، في أكبر قضية فساد للقمح المتهم فيها 9 موظفين عموميين، يترأسهم رئيس لجنة استلام وتخزين القمح لصوامع أبو الذهب ومندوب اللجنة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بتسهيل الاستيلاء على 7 مليون و303 ألف و833 جنيه المملوكة للشركة العامة للصوامع والتخزين.

 

صدرت حيثيات الحكم برئاسة المستشار على الهوارى وعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد فخري الشلقامي وبحضور عمر علي حجازي وكيل النيابة وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.

 

قالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه نظرا لأهمية محصول القمح وضعت الدولة خطة لشراء الأقماح من المزارعين بأسعار مناسبة لضمان توريد القمح لصالح الحكومة وإحكام كمياته وضبط درجة جودتها على أن يتم الشراء من 4 وسطاء حكوميين من بينهم الشركة العامة للصوامع والتخزين وأن تتولى الشركة استلام كميات القمح المنتجة محليا مقابل عمولة مالية، وباطلاع المتهم السادس محمد الطرابلي بالقواعد الموضوعة لتوريد الأقماح ورغبته في الثراء السريع وإزاء ضعف قدرته المالية سعي لإيجاد شركاء له للتعاقد مع الشركة العامة للصوامع والتخزين توصل إلى تأجير صومعة أبو الذهب بالسادس من أكتوبر مقابل مليون و300 ألف جنيه دفع مقدم إيجارها بواسطة شريك له وتمكن بموجب عقد الإيجار من التعاون مع شركة الصوامع، وعقب إتمام التعاقد قام بتعيين المتهم الثامن أحمد عبد الفتاح أمين العهدة بالصومعة تمهيدا لبدء التوريد إلا إنه وإزاء تراجع شريكه عن هذه الشراكه وتوقفه عن سداد القيمة الإيجارية للصومعة، أتفق مع المتهم السابع سامح الفخراني الشريك المتضامن بشركة الأخوة لتجارة وتوريد المحاصيل الزراعية على مشاركته في هذا التعاقد من الباطن والذي قام بتعيين المتهم التاسع إيهاب شوقي أمينا ثان للعهدة وزوده بمطبوعات وزن لشركة الأخوة لاستعمالها، وأتفقا سويا على التحايل على الشركة العامة للصوامع من خلال إثبات كميات من القمح تزيد على ما سيتم شراؤه من المزارعين وذلك في محاضر الفرز والاستلام التي سيتم صرف ثمن كمية الأقماح الثابت قدرها بها.

وأضافت المحكمة اتفاق المتهم السادس مع المتهم يوسف محمد رئيس اللجنة ومندوب الهيئة العامة للرقابة على الصادرت والواردات والمتهمة صباح السيد المندوبة عن مديرية تموين أكتوبر، والمتهم مصطفى محمود مندوب الإدارة الزراعية والمتهم محمد على مندوب الشركة العامة للصوامع والمتهم عادل شعبان مندوب جمعية القبانية على إثبات واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بإثبات ورود وتخرين كميات من القمح تزيد عن الكميات التي سيتم توريدها بالفعل بمحاضر الفرز والاستلام وعدم إرفاق كشوف حصر المزارعين بتلك المحاضر من خلال مقارنة المساحات المزروعة الثابتة بالكشف وكم إنتاجها وتوقيع محضر غلق الصومعة بالكميات الزائدة للتحايل على الشركة وغشها في كمية الأقماح المتعاقد عليها والاستيلاء بغير حق على ثمن تلك الكميات الوهمية وبورود معلومات لـ عماد إبراهيم الضابط بالإدارة العامة لشرطة التموين بوجود تلاعب في أرصدة القمح المحلى تم تشكيل لجنة من مفتشي التموين وخبراء الكسب غير المشروع بعد إخطار الوزارة وتبين أن كمية القمح الثابت بالدفاتر توريدها لتلك الصومعة مقدارها 14 ألف و893 طن و970 كجموبمعاينة الصومعة ظاهريا تبين وجود عجز بتلبك الكمية يزيد على 5 آلاف طن والشروع في الاستيلاء على 15 مليون و687 ألف و748 جنيه من أموال الشركة العامة تمثل باقي المستحق من ثمن القمح.

 

وقامت المحكمة بتعديل وصف النيابة العامة فيما انتهت إليه من وصف التهمة الأولى وهي تسهيل الاستيلاء على أموال الشركة العامة، إذ لاتتفق مع النيابة في مقدار المال الذي شرع المتهمون في تسهيل الاستيلاء عليه، إذ كان الثابت فى أوراق الدعوى أن باقي المستحق لدى الشركة العامة عن توريد الأقماح بحسب محاضر الفرز والاستلام المزورة وبحسب الأسعار المقرر بالقرار الوزاري مبلغ 15 مليون و687 ألف و748 جنيه، وإن حساب هذا المقدار وفقا لتقدير سعر القمح للمخالفين، يصح كأثر للتعاقد مدنتيا، ولا محل له أمام القضاء الجنائي ولا تساير النيابة فيما انتهت إليه في وصف ارتكاب المتهم الساتدس للغش في التعاقد في كمية القمح المورد بغير حاجة لإثبات تحقق الضرر الجسيم، وتقدر المحكمة أن الغش هو الصورة الأولى بالبحث فإذا تحققت قامت الجريمة وإن لم تتحقق جاز البحث فيما يتسع له الاخلال من أوجه شريطة ثبوت الضرر نتيجة للإخلال لذا تستخدم المحكمة حقها المنصوص بالمادة 308 إجراءات جنائية بتعديل وصف الاتهام.       

 

ولهذه الأسباب قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين التسعة كل منهم بالسجن المشدد 10 سنوات وإلزامهم برد 7 ملايين و300 ألف و833 جنيه وبغرامة مساوية بمقدار مبلغ الرد وعزل المتهمين من وظائفهم وأن يؤدوا مبلغ مليون جنيه وواحد للشركة العامة الصوامع على سبيل التعويض المدني المؤقت.