خبير قانوني: «حماية المستهلك» يلغي «عمولة» المطورين العقاريين

الخبير القانوني المستشار نجيب ميلاد
الخبير القانوني المستشار نجيب ميلاد

أثارت المادة ١٥ من قانون حماية المستهلك الجديد رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ حالة من الجدل داخل الأوساط العقارية، فالمادة تنص في شقها الأول على ضرورة استصدار تراخيص البناء قبل الإعلان عن فتح باب بيع الوحدات السكنية وهو مالم يأتي بجديد فالنص ذاته موجود في قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨.

 بينما كان الجدل من نصيب الشق الثاني من المادة ذاتها، حيث ألغى القانون واحدة من أهم موارد المطورين العقاريين وهي رسوم إعادة البيع أو التنازل للغير.

وأوضح الخبير القانوني المستشار نجيب ميلاد ، أن المادة نصت بوضوح على عدم جواز حصول المطور العقاري أو الشركة مالكة المشروع على أية رسوم أو نسب أو عمولات أو أي تحايل تحت أي مسمى لتحصيل مبالغ مالية من العميل حال رغبته في إعادة بيع الوحدة التي يملكها، وأن أي تصرف يخالف هذه المادة “باطل قانونا”.

وأضاف  أن القانون الجديد ألغى وبشكل نهائي أحد اهم موارد الشركات العقارية التى تحصل منها على ما يتراوح بين ٥ إلى ١٢٪؜ عمولة على أي عملية إعادة بيع لوحدة داخل مشروعها. هذا وعلى الرغم من أجماع المطورون العقاريون على الدور الإيجابي الذي يلعبه جهاز حماية المستهلك في الحفاظ على حقوق المستهلكين المختلفين سواء للمنتجات العقارية أو غيرها، ولكنهم اختلفوا حول المادة رقم ١٥ من قانون حماية المستهلك والتي تضمنت تنظيم العلاقة بين البائع والمشتري في نقل ملكية العقارات.

وأختتم أن المادة الهدف من تشريعها وهو حماية المواطنين من جشع وطمع الكثير من المطورين العقاريين التى أصبحت عقود بيع وحداتهم عقود إذعان اى عقود غير قابلة للنقاش أما ان تقبلها كما هى او ترفضها كما هى فحق النقاش فى بنود العقد وتعديله انما هى المحرمات..كما نرجو من جهاز حماية المستهلك القيام بدوره والضرب بيد من حديد على كل من يخالف نص المادة ١٥ او يتحايل على تنفيذها.