مجلس الدولة: لا يُحرم مالك من ملكه إلا بالقانون وبتعويض عادل

مجلس الدولة
مجلس الدولة

ألزمت محكمة القضاء الإدارى دائرة "الاستثمار" برئاسة المستشار منير غطاس، محافظة القاهرة بأن تؤدي مبلغ ١٨٢ ألف جنيه باقي قيمة مستحقات مواطن كان يمتلك قطعة ارض بمبلغ ٦ ملايين جنيه، وتم انتزاعها منه للمنفعة العامة ، وأمرت المحكمة بسداد الفوائد القانونية بواقع ٤ ٪؜ . 


أكدت المحكمة أن المادة 805 من القانون المدني، نصت على أن لا يحرم احد من ملكه الا في الاحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل .

 

كما نصت المادة 148، على وجوب تنفيذ العقد المبرم بين المتعاقدين، طبقا لما اشتمل عليه، وبطريقة تتفق مع ما يوجب حسن النيه، واذا كانت عبارة العقد واضحه فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف علي ارادة المتعاقدين.  


وتبين للمحكمة، أن المدعي كان يمتلك قطعتي الارض بمحافظة القاهرة، وصدر قرار محافظة القاهرة رقم 325 لسنه 2000 باعتماد خط التنظيم ، وترتب علي ذلك اعتبار الارض ضائع تنظيم، ويجب ضمها للمنفعه العامة، وقامت جهه الادارة بنزع ملكية الارض للمنفه العامة، وعوضت المدعي بتحرير عقد بيع له مقابل مبلغ ٦ مليون و٨١٩ ألف جنيه، الا أن المحافظة خصمت منه ١٨٢ ألف جنيه دون مبرر.  

 

ومن ثم يتعين على جهه الادارة الالتزام ببنود العقد وسداد كافه مستحقات المدعي دون اي نقص ، ولا يمكن التعلل في هذا الصدد بأن المبلغ خُصم كمقابل تحسين عن الارض، لأن مقابل التحسين يتم فرضة علي العقارات والاراضي التي يطرأ عليها تحسين بسبب اعمال المنفعة العامة، ولكن المدعي لم ينتفع بملكيته الخاصه من الاساس، وانما تم نزع ملكيته للمنفعه العامة.

 

 ومن ثم يكون غير متصور مطالبته بأي مبلغ نظير ذلك، بل العكس يتعين تعويضه عن حرمانه من الانتفاع بملكيته.