اليوم.. الحكم في دعوى الاستمرار في حكم بطلان مادتين بقانون السجل العيني

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

تصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم، الحكم في الدعوى المطالبة بالاستمرار في حكم الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 42 لسنة 17 قضائية "دستورية " والقاضي بعدم دستورية نص المادة 37 من قانون السجل العيني الصادر بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني من حظر التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل، وبسقوط نص المادة 38 من ذات القانون.

وكان عبد الله محمد محمود خليل أقام دعواه التي حملت رقم 29 لسنة 38 منازعة تنفيذ ضد أمينة محمد محمود خليل وآخرين والتي طالب فيها بالاستمرار في الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوي رقم 42 لسنة 17 ق دستورية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من اللجنة القضائية في الطعن رقم 61 لسنة 2012 و استئنافه رقم 537 لسنة 48 قضائية استئناف بنها.

وتختص المادتين 37 و38 من قانون السجل العيني بالتغيير والتصحيح فى بيانات السجل حيث تنص المادة 37  على أن "يكون للسجل العيني قوة اثبات لصحة البيانات الواردة فيه، ولا يجوز التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل "

وتنص المادة 38 على أن "استثناء من أحكام المادة السابقة يقبل قيد الحقوق استنادا الى وضع اليد المكسب للملكية اذا رفعت الدعوى أو صدر الحكم فيها خلال خمس سنوات من انقضاء المدة المنصوص عليها فى القرار الوزاري المشار اليه فى المادة الثانية من قانون الإصدار، ولا تكون هذه الحقوق حجة على من تلقى حقا عينيا من المالك المقيد فى السجل قبل حصول التأشير المنصوص عليه فى المادة 32 من هذا القانون.