ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية، سؤالا عبر الصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك»، نصه: «هل يجزئ وقوف النائم والمغمى عليه على عرفة؟».
وأجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، بأنه يصح وقوف من كان عاقلاً أهلا للعبادة، فيصح وقوف النائم والمريض باتفاق.
وأفادت بأن المغمى عليه: فقد اختلف فيه الفقهاء فذهب الحنفية إلى إجزاء وقوفه، وذهب الجمهور إلى عدم إجزاء الوقوف؛ لأن الوقوف بعرفة عبادة، والمغمى عليه ليس أهلا للعبادة.
وانتهت إلى أن الرأي المختار: رأي الحنفية وهو أن ركن الوقوف بعرفة كونه بهذا المكان في الزمان المحدد، فعلى أي صفة وقف أجزأه وقوفه، وذلك من باب رفع الحرج دون تكلف.