مجلس الدولة: قرار دفع مقابل خدمات لمدارس اللغات لم يهدر المساواة بين التلاميذ 

المستشار ناجى الزفتاوى نائب رئيس مجلس الدولة
المستشار ناجى الزفتاوى نائب رئيس مجلس الدولة

رفضت المحكمة الإدارية العليا ، ٣٢ طعنا أقامه أولياء أمور أطفال بمدرسة لغات، لإلغاء قرار وزير التربية والتعليم رقم 285 لسنة 2014، والمتعلق بدفع بمقابل الخدمات الإضافية للمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات، لإهداره مبدأ المساواة بين التلاميذ الجدد والقدامى، وأيدت المحكمة قرار وزير التربية والتعليم.
صدر الحكم برئاسة المستشار ناجي الزفتاوي، وعضوية كل من المستشارين محمد لطفي، محمود شعبان، وائل مناع، محمد المنشاوى نواب رئيس مجلس الدولة، وبحضور مفوض الدولة أيمن جمعة وسكرتارية صبحى عبد الغني.

ونص قرار وزير التربية والتعليم رقم 285 لسنة 2014 في المادة 19 على أن "تحصل الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية من تلاميذ المدارس الرسمية للغات وفقاً للنظام المعمول به بمدارس المناهج العربية المناظرة.

كما نصت المادة 21 من ذات القرار على "إلزام تلاميذ المدارس الرسمية للغات أو المدارس الرسمية المتميزة للغات بسداد ثمن الكتب الأجنبية المشتراه من الوزارة وكتب المستوى الرفيع وتحصل مع المصروفات طبقاً للأسعار المقررة مضافاً إليها (10%) مقابل مصاريف النقل والتلف والانتقالات والمشال على أن يؤول الفائض من هذه النسبة إلى حساب المدرسة.

ويحصل مقابل الخدمات الإضافية من تلاميذ المدارس الرسمية المتميزة للغات بعد هذا القرار وفقاً للجدول السابق، أما المدارس الحالية تظل رسوم خدمات اللغات اعتباراً من المستوى الثاني رياض أطفال حتى نهاية المرحلة الثانوية كما هي وتزداد بنسبة (5%) سنوياً.

ولا تحصل رسوم الخدمات الإضافية الأخرى بالمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات من الطلاب أبناء الشهداء ومن الطلاب غير القادرين من أبناء الأب المتوفي أو أبناء المرأة المعيلة أو الأم المطلقة أثناء قيدهم بالمدرس أو أبناء ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بناء علي بحث اجتماعي معتمد من مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة.

ولم تجد المحكمة سندًا لما يطالب به الطاعنين من التمسك بتطبيق أحكام مقابل الخدمات الإضافية الواردة به عليهم، بزعم أنه أوجد تفرقه بين أنجالهم المقيدين بالمدرسة قبل العمل بأحكامه وبين التلاميذ الملتحقين الجدد بالمستوى الأول لرياض الأطفال، والزعم بأن القرار المطعون فيه أخل بمبدأ المساواة المصون دستورياً، وهو ما لم تطمئن المحكمة إليه.

وأشارت المحكمة إلى أن القرار جاء ليخاطب التلاميذ الملتحقين الجدد بالمستوى الأول لرياض الأطفال دون تفرقه بين المقيدين بهذا المستوى، وبناء عليه ولما كان أنجال الطاعنين ليسو مقيدين بهذا المستوى وإنما هم مقيدين بسنوات دراسية، فإن مراكزهم القانونية تختلف عن المراكز القانونية للمخاطبين بالقرار، كما أن القرار أبقي لهم علي مراكزهم القانونية، وبالتالي فلم يثقل علي كاهلهم بأعباء إضافية لم تكن مطبقة عليهم.

أقام الطعون ٣٢ ولي أمر تلاميذ وطالبوا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم رقم 285 الصادر عام ٢٠١٤ ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها صرف الكتب للطلبة في المراحل التعليمية المختلفة في حالة امتناعهم عن سداد المصروفات، ومساواة الطلاب القدامى بالطلاب الجدد في المصروفات الدراسية المقررة في كافة المراحل التعليمية بدءً من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية المرحلة الثانوية.