ما حكم لبس النقاب للمرأة أثناء آداء مناسك الحج؟| «المفتي» يجيب

صورة موضوعية
صورة موضوعية

ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال عبر الموقع الإلكتروني: «ما حكم لبس المرأة النقاب وهي مُحرمة؟»، أعاد الموقع نشره مع اقتراب موسم الحج.

وأفاد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، بأن النقاب هو غطاء يوضع على وجه المرأة به فتحتان لعينيها بقدر ما تنظر منه؛، والإحرام هو مصدر أحرم الرجل يحرم إحرامًا، إذا أهَلَّ بالحج أو العمرة لدخوله في عمل حَرُمَ عليه به فعل ما كان حلالًا؛ لأن «حرم» في اللغة بمعنى المنع والتشديد. 
وأوضح أن تغطية المرأة المحرمة وجهها بنقابٍ أو غيره من محظورات الإحرام، وإنما يباح لها أن تستتر بإسدالِ شيءٍ متجافٍ -أي بعيد- لا يمس الوجه، فإن مس وجهها فرفعته مباشرة فلا شيء عليها.
وأضاف أنها إن تعمَّدت تغطية وجهها لسبب أو لغير سبب أو نزل عليه ما يغطيه ولم تسارع في إزالته تجب عليها الفدية بإجماع الفقهاء، والفدية في هذه الحالة على التخيير؛ بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة.