إلي أين وصل «قانون الإيجار القديم» داخل مجلس النواب والمحكمة الدستورية؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

مشروع قانون جديد.. أصبح محط أنظار العديد من المواطنين لما يمثله من أهمية لـ5 مليون شخص، يتابعون أخباره لحظة بلحظة لمعرفة أخر التطورات التي تدور حوله.. أنه مشروع قانون الإيجار القديم، وفي هذا السياق، ترصد «بوابة أخبار اليوم»، أخر تطورات والقرارات التي صدرت بشأن قانون الإيجار القديم.

مجلس النواب
يعتزم مجلس النواب، مناقشة التقرير النهائي لمشروع قانون الإيجار القديم للوحدات المخصصة للأماكن والأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، لإقراره قبل فض دور الانعقاد الجاري.

وأكد التقرير الصادر عن لجنة الإسكان بمجلس النواب، ومكتب مشترك من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن اللجنة ناقشت مشروع القانون، وأجرت عليه تعديل، وهو حذف عبارة "الأشخاص الاعتبارية" ليكون تطبيقه على الأشخاص الاعتبارية والأشخاص العادية على السواء، حتى يتحقق تطبيق أحكام مشروع القانون الوارد على كافة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكني سواء كان المستأجر شخصا اعتباريا عاما أو خاصا أو عاديا.

وتضمن التقرير موافقة اللجنة البرلمانية على تطبيق التعديلات المقترحة على القانون للأشخاص الاعتبارية والعادية حتى يتحقق تطبيق أحكام مشروع القانون الوارد على كافة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى سواء كان المستأجر شخصًا اعتباريًا عامًا أو خاصًا أو عاديًا.

المحكمة الدستورية
تدخلت المحكمة الدستورية العليا، لتصدر حكمًا هاما بشأن قانون الإيجار القديم، ينص على «أن الشخصيات الاعتبارية المستأجرة إداري أو تجاري يتم تحرير عقودها وعدم مد التعاقد، وهذا معناه أنه في شهر يوليو المقبل أي شخصية اعتبارية سواء كانت شركة أو مؤسسة أو أي جهة ولديها مقر تم استئجاره وفقا لقانون الإيجار القديم من حق المالك إنهاء التعاقد.. ولم يعد أمام البرلمان أي فرصة لتأجيل تعديل القانون، حيث إن المجلس مُجبر على إجراء التعديلات قبل شهر يوليو المقبل».

ويعني ذلك بأن التعديل الذي تم على قانون الإيجار، أجري من جانب لجنة الإسكان بمجلس النواب ويخص الأشخاص الاعتباريين، وأن حكم المحكمة الدستورية، غير ملزم لمجلس الشعب بتنفيذه بل هو حكم استشاري وتوضيحي لها وأن اختصاصات المحكمة الدستورية فقط الفصل بين القوانين لافتا أن الحكم سوف يؤثر على «الأشخاص الاعتبارية» التي تشمل «بنوك، مصالح وهيئات حكومية، شركات قطاع عام أو خاص، جمعيات، نقابات أو أشخاص اعتبارين»، وهو حتى تلك اللحظة لم يؤثر الحكم على مستأجري الإيجار القديم.

يذكر أن جاء نص تعديل قانون الإيجار القديم كالتالي: "المادة الأولى "تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير غرض سكني، التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، مع عدم سريان هذا القانون على الأماكن المذكورة، التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها".

وتنص المادة الثانية على امتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها.