مجلس الدولة غير مختص بتقنين ترخيص التوكتوك 

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قضت الدائرة الرابعة، بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، فى الدعوى رقم 13822 لسنة 71ق، المقامة من عاطف لبيب، بعدم إختصاصها ولائيا بنظر دعوى تحديد معايير معينة لترخيص مركبة التوكتوك وألزمت المدعى المصروفات.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد لطفى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أمجد ابو مسلم، هانى نعمة الله، نواب رئيس مجلس الدولة

 

وإستندت المحكمة فى حيثيات حكمها إلي نص المادة"١٠"من قانون مجلس الدولة والمتضمنة إختصاصات مجلس الدولة والمتمثله فى نظر المنازعات الادارية على مختلف اشكالها حتى لاتشاب أحكامه بعد المشروعية ، وحتى لايتجاوز إختصاصاته المقررة له قانونا.

 

وتابعت المحكمة، أن العمل التشريعي المتعلق بإصدار القوانين واقتراحها او تعديلها يختلف تماما عن العمل الادارى، لذلك لايدخل فى ولاية مجلس الدولة إلا مايخص الاعمال ذات الصبغة الادارية.


وأردفت المحكمة، أن الدعوى الماثلة تتعلق بالامتناع عن تحديد طرق محددة وتدابير ومعايير دقيقة لترخيص مركبات التوكتوك فر قانون المرور ، ولما كان هذا الطلب يستوجب ويتطلب صدور قانون"تعديل تشريعي" ينظم هذه المسألة، وهو مايخرج عن ولايه محاكم مجلس الدولة ، لتعلقة بعمل تشريعي.
.