التأديبية العليا تعاقب مسئول بـ«المركزى للمحاسبات» لإتهامة بالرشوة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


عاقبت المحكمة التأديبية العليا، رئيس قطاع بالإدارة المركزية للمخالفات المالية بالجهاز المركزى للمحاسبات، بغرامة تعادل خمس أضعاف الأجر الذي كان يتقاضاه، وذلك لاتهامه بطلب وقبول مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من المندوه الحسينى عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، مقابل استغلال نفوذه لإرساء قطعة أرض خدمية بمزاد علنى لصالح المندوه الحسينى وأعوانه ، وتم القبض عليهم وباشرت النيابة التحقيق.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتاريه محمد حسن وجابر محمد.

 

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، بأن المتهم خرج على مقتضي الواجب الوظيفي، وسلك مسلك لا يتفق مع الإحترام، من خلال طلبه رشوة تمثلت في مبالغ مالية من المندوه الحسينى، مقابل استغلال نفوذه حال كونه مديرًا للجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام، لإرساء قطعة أرض خدمية على المدعو "سامى سيد" بالمزاد العلني، والذي تم القبض عليه متلبس بقطع الارض.

 

وأستندت المحكمة على ما شهد به عضو للرقابة الإدارية، الوارد اليه معلومات سريه تفيد بطلب المحال والذي يشغل وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات ومدير الجمعية التعاونية بطلب رشوة مالية، وتم تسجيل المكالمات التلفونية بين المحال والمتهمين، والتى أثبتت وقوع عملية الرشوة بين الطرفين، وضبط الوسيط حال خروجه من الجمعية التعاونية بعد إعطاء المرتشي مبلغ مالى، ثم ضبط المتهم المحال ولديه مبلغ مالى ١٠ ألاف جنيه كدفعة أولى من الرشوة مقابل إنهاء إجراءات ترسية قطعة الأرض على الراشي، وإقناع أعضاء لجنة المزاد بعدم قبول الشكوى المقدمة من أحد المتقدمين للمزاد واعتبارها على غير سند قانونى بخلاف الحقيقة ، بهدف تمرير أمر إرساء المزاد على الراشي بدون قلق.

 

وثبت للمحكمة ما جاء بالتحقيقات أن هذا المبلغ ليس نهائي، بل هناك اتفاق بين الراشي والمرتشي على مبلغ ٥٠ أو ١٠٠ ألف للمحال "المرتشي"، كما أكدت التحريات من خلال المكالمات الهاتفية المسجلة، قيام المرتشي بصفته الوظيفية ونفوذه، بتسريب أسرار المتقدمين للمزاد للمندوه الحسينى الراشي وأعوانه، وإخفاء بعض الشكاوى على ارساء المزاد، واقناع اعضاء اللجنة بقبول العطاء على الراشي برغم عدم إكتمال المبلغ المالى "ثمن المزاد"، وتأجيل سداد نسبة ١٠ ٪؜ من قيمة قطعة الأرض في اليوم التالى للمزاد بالمخالفة للقانون واللوائح.

 

ورأت المحكمة بأن جريمة الرشوة ثابتة ثبوت يقينى ضد المحال، وباتت عقيدة المحكمة مطمئنة بخطورة ما اقترفه المحال من ذنب ومحاوله المتاجرة بالمال العام والتربح الرخيص المحرم شرعًا، لذا تأخذه المحكمة بالشدة والردع جزاءً وفقًا لما اقترفت يداه من إثم عظيم واستهتار واستهانة بالمال العام.

 

وناشدت المحكمة المُشرع التدخل لتغليظ العقوبات على المحالين ممن انتهت خدمتهم وبلغوا سن التقاعد قبل صدور الحكم، فلا يُعقل أن يعاقب متهم حاول الاتجار بالمال العام والتربح الرخيص المحرم شرعًا، وتكون العقوبة الجائز توقيعها وفقًا للقانون الغرامة فقط.