الإدارية العليا تعيد للدولة 143 فدانا بشمال سيناء

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أعادت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، 143 فدانا بشمال سيناء إلى عصمة الدولة، من إحدى الجمعيات التي تعاقد معها رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بئر العبد في غيبة من محافظ شمال سيناء.

وقضت المحكمة ببطلان عقد بيع 142 فدانا من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بئر العبد دون تفويض من محافظ شمال سيناء وبين الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نادي المنتزه بالإسماعيلية لإقامة مصيف للأعضاء.

كما رفضت المحكمة طلب الجمعية المذكورة تعويضها مبلغ عشرون مليون جنيه عن الأضرار التي لحقتها من عدم تسليمها الأرض الكائنة بمنطقة الرواق على شاطئ البحر المتوسط بمدينة بئر العبد بشمال سيناء .

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور حسنى درويش نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين ناصر رضا عبد القادر ومنير عبد القدوس ونجم الدين عبد العظيم والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نواب رئيس مجلس الدولة.

وأكدت المحكمة إن السلطة التنفيذية بجميع مستوياتها الإدارية منوط بها تطبيق ما تتضمنه السياسة العامة للدولة فى مجالاتها المختلفة بما فى ذلك مجال الإسكان، حيث تتمتع الدولة بسلطة مطلقة بشأن تحديد نوع المشروعات التي يمكن إقامتها بالساحل الشمالي لشبه جزيرة سيناء والتي تم حصرها فى المشروعات السياحية الحقيقية التى تحقق عائدا للاقتصاد القومي ولا يستنزفه، والتي يخرج من نطاقها تلك المشروعات المصيفية وفق صريح ما ورد بكتاب الأمين العام لوزاة الدفاع، ومن ثم كان ممتنعا التصرف في أية أراض بالساحل الشمالي بشمال سيناء لإقامة مشروع مصيفي ولا يوجد ثمة تفويض من محافظ شمال سيناء لرئيس مركز ومدينة بئر العبد للتصرف في تلك مساحة 142 فدان لإقامة مشروع صيفي لأعضاء الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نادي المنتزة بالاسماعيلية.

وأضافت المحكمة أن قيام رئيس مركز ومدينة بئر العبد بإبرام عقد بيع مع الجمعية المذكورة على مساحة 142 فدان دون تفويض من محافظ شمال سيناء لاقامة مشروع مصيف لأعضائها على شاطئ بحيرة الرواق بمدينة بئر العبد، يكون باطلاً بطلان مطلقا، لأنه موقع من غير ذي اختصاص، ويمسي غير معبر حقيقة عن إرادة محافظ شمال سيناء، ويكون من قام بذلك الفعل المادي عديم الأثر، مسئولاً قانونا لخروجه على حكم القانون خروجا فيه إهدار لمال مملوك للدولة ملكية خاصة، وفيه مروق عن السياسة المرسومة للتصرف فى هذا المال، فضلاً عن عدم الصدع بأحكام ممارسة الاختصاص أصالة أو تفويضا ويصير ذلك العقد هو والعدم سواء وغير مرتب أى التزام حقيقة فى جانب الجهة الإدارية .

وذكرت المحكمة أنه يلزم للاحتجاج بتصرف قانونى منسوب صدوره إلى جهة الإدرة سواء كان هذا التصرف بإرادة منفردة أو بتلاقى إرادتين كالعقود أن يثبت أنه صدر من المختص قانونا بالتعبير عن إرادة هذه الجهة أصالة أو نيابة بحسبان أن الاختصاص فى هذا الشأن يقوم مقام مقام الأهلية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، فإذا انعدم الاختصاص جاء التصرف منعدما، كما يجئ التصرف باطلاً بطلانا مطلقا عن انعدام الأهلية بالنسبة لهؤلاء الأشخاص، والثابت أن العقد المبرم بين الجمعية وبين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بئر العبد بشمال سيناء بصفته مفوضاً من محافظ شمال سيناء، وقد نازعت محافظة شمال سيناء صدور تفويض لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بئر العبد ولم يثبت من الأوراق صدور تفويض أصلا من محافظ شماء سيناء إلى رئيس الوحدة المذكور.

واختتمت المحكمة أن اللجنة الوزارية للتنمية السياحية برئاسة رئيس مجلس الوزراء أصدرت قرارها بايقاف تنفيذ أية مشروعات شاطئية جديدة بالساحل الشمالى لشبة جزيرة سيناء، لحين إعداد تخطيط متكامل لهذه المنطقة يراعى فيه تنفيذ مشروعات سياحية حقيقية تحقق عائدا للاقتصاد القومى ولا تستنزفه، وانه وفقا لكتاب رئيس مجلس الوزراء المرفق سيتم دراسة كل مشروع على حدة، للتأكد من أن المنشأة التي ستقام هي منشأة سياحية تتوافر فيها المقومات الخاصة لتنمية المناطق الساحلية وأنه سيتم اخطار وزارة الدفاع بنتائج دراسة كل حالة وستقوم هذه الدراسة من وجهة النظر العسكرية والسماح فقط بتنفيذ المشروعات الغير مصيفية بشاطئ شمال سيناء وبشاطئ الساحل الشمالي الغربي لسيناء.