بلاغ جديد يتهم «رانيا يوسف» بخدش الحياء

رانيا يوسف
رانيا يوسف

تقدم المحامي والحقوقي عمرو عبدالسلام، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، ضد الفنانة رانيا يوسف،  يتهمها بخدش الحياء العام، حيث انتهزت فرصة وجودها فى حفل ختام المهرجان ووجود عدسات كل القنوات لتنشر فكر العري.

وأضاف البلاغ "خاصة أنها ليست الواقعة الأولى التى ترتكبها حيث سبق لها العام الماضى  أن ارتدت ملابس فاضحة  فستان شفاف كشف الكثير من جسدها أثناء حضورها لحفل إحدى القنوات الفضائية  في مارس 2017 ونشرت صور لها على صفحات الجرائد و المجلات والمواقع الالكتروني".


كما اتهم مقدم البلاغ المشكو في حقها، بمخالفة نص المادة 278 من قانون العقوبات لارتكابها علانية فعلا مخلا بالحياء، ومخالفتها لنص المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1961 الخاص بمكافحة الدعارة، ونص المادة رقم 1 من القانون رقم 10 لسنة 1961 الخاص بمكافحة الدعارة.

 

جاء في نص البلاغ، أنه في 29 / 12 / 2018 فوجئنا بقيام المشكو فى حقها بالظهور فى ختام  مهرجان القاهرة السينمائي الدولى عارضه نفسها لكاميرات القنوات الفضائية وعدسات المصورين الصحفيين مرتدية ملابس فاضحة كاشفة عن معظم جسدها  عبارة عن زى يستر منها الجزء العلوي ومن الاسفل مايوه ترتديه علي جسدها دون ان يسترها شيئ من الخلف مما كشف عن سترها  اشبه بملابس النوم.


وأضاف مقدم البلاغ، في مشهد مهين للفنان المصري والسينما المصرية  وتشوية لصورة الفنانات المصريات اللائى يقدمن فنا راقيا ينقل صورة مشرفة عن مصر الحضارية ويعزز من مكانتها الثقافية لدى الوطن العربى ودول العالم، بل ان الفعل الذى اقدمت عليه المشكو فى حقها يعد اهانة لكل افراد الشعب المصرى ، ويسيئ لاسم مصر  وللمرأه المصرية التى يقدرها ويحترمها الجميع.


حيث ان ما قامت به المشكو فى حقها هو فعل فاضح علني يعاقب عليه وفقا لنص المادة 278 من قانون العقوبات التى تنص على ان " كل من فعل علانية فعلا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه".


فظهورها بهذه الملابس امام الكاميرات خدش حياء الملايين ممن شاهدوا حفل اختتام مهرجان القاهرة السينمائى ويتنافى مع القيم والعادات والتقاليد المتعارف عليها فى المجتمع المصرى ، ايضا هو اغواء للعديد من الفتيات صغار السن لتقليدها وتعمد المشكو فى حقها اثارة غرائز الرجال والشباب بفعلتها هذه لتثبت ما سبق وصرحت به فى احدى التصريحات الصحفية انها الاكثر انوثة فى مصر.


 ومع إنتشار مقطع الفيديو والصور الفوتوغرافية للمشكو فى حقها وهى ترتدى تلك الملابس الفاضحة وضعها تحت طائلة القانون حيث ان هذا الفعل مجرم بنص القانون رقم 10 لسنه 1961 الخاص بمكافحة الدعارة والذى ينص فى المادة 1 على ان  " كل من حرض شخصا ذكرا كان او انثى على ارتكاب الفجور او الدعارة او ساعده على ذلك او سهله له ،وكذلك كل من استخدمه او استدرجه او اغواه بقصد ارتكاب الفجوراو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات ، وبغرامة من مائة جنيه الى ثلاثمائة جنيه.


كما جاء في القانون اذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر الواحدة والعشرين سنة ميلادية كانت العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه الى خمسمائة جنيه "

وطالب «عبدالسلام» في نهاية بلاغه بإجراء تحقيق عاجل وفوري فى الجرائم المذكوره.