مجلس الدولة يُبطل قرار تأجيل انتخابات نقابة العلاج الطبيعى 

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة العلاج الطبيعي فيما تضمنه من تأجيل انتخابات مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية ، والدعوة الي عقد الجمعية العمومية العادية لنقابة العلاج الطبيعي والجمعيات العمومية للنقابات الفرعية لإجراء الإنتخابات علي منصب النقيب ، وأعضاء مجلس النقابة العامة ، ومجالس النقابات الفرعية بالمحافظات.

 

كما أمرت بإحالة الدعوي إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء . 

 

صدر الحكم برئاسة المستشارفتحى توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين نوح حسين،احمد عوض،محمد غيث .  
    
وأكدت أنه وإن كانت الجمعية العمومية لنقابة العلاج الطبيعي هي المعبرة عن إرادة أعضاء الجمعية العمومية إلا أنه يتعين أن يكون إنعقادها وما تختص به وما تنتهي إليه من قرارات يجب أن يكون في إطار ما نص عليه القانون وما قرره لها من إختصاصات يتعين الإلتزام بها،  فكل تصرف  لا يستظل بأحكام الدستور والقانون  يعد عصفا بمبدأ الشرعية وسيادة القانون وهو المبدأ الذي يوجب خضوع سلطات الدولة للقانون والتزام حدوده في كافة أعمالها وتصرفاتها.

 

وأشارت  المحكمة إلى أن مجلس نقابة العلاج الطبيعي أصدر قراره المطعون فيه بالجلسة رقم (52) بتاريخ 23/12/2016بتأجيل انتخابات مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية بالمحافظات وذلك بناء علي موافقة الجمعية العمومية العادية لأعضاء النقابة المنعقدة بتاريخ 23/12/2016بمبني النقابة العامة للعلاج الطبيعي ، والتي وافقت علي تعديل لائحة النظام الداخلي للنقابة ، تضمن اضافة المادة(21)مكرر الي نصوص تلك اللائحة والتي جاء نصها "تكون دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس النقابة بقرار من ذلك المجلس  في الموعد الذي يراه مناسبا وفقا للظروف التي يقدرها لمصلحة المهنة وأعضاء النقابة بشرط الا يتجاوز ذلك سنتين من تاريخ انتهاء مدة المجلس.