الإدارية العليا: تعيد للدولة 805 فدان بطريق إسكندرية الصحراوي

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أصدرت المحكمة الإدارية العليا اليوم الأربعاء حكمين مهمين في ملف فساد الأراضي حيث أعادت إلى الدولة حقها في استرداد 805 فدان بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.

 وتضمن  الحكم الأول إعادة 405 فدان مغتصبة من شركة ديزرت ليكس ويمثلها طارق نور و وفى الحكم الثاني أعادت 400 فدان أخرى تنازل فيها طارق نور عن 271 فدان لرجال أعمال آخرين هم علوي محمد تيمور وشريف محمد على ونيهال إسماعيل نبيل ومن بينهم نجله كريم طارق نور وصفته المحكمة بأنه تنازلا ممن لا يملك وفيما لا يملك من أراضى الدولة على مرأى من الجهة التي ناط بها القانون الحفاظ على أراضى الدولة حتى يتلافى حظر تملك الـ 100 فدان وتنازله بلا مقابل أية على التحايل على القانون في أنكى صوره وأكحل حالاته وهم مغتصبون لها غير مالكين أصلاً.

وقضت المحكمة، في الحكم الأول بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر من القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلا، ورفض الدعوى  المقامة من طارق محمود عبدالفتاح نور الممثل القانوني لشركة ديزرت ليكس لتملك 405 فدانا بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بسعر  مائتي جنيه للفدان لأن ثمن الفدان الواحد خمسين ألف جنيه وفقا للجنة العليا لتثمين الأراضي عام 2007 , وألزمته المصروفات عن درجتي التقاضي.

وقضت المحكمة، في الحكم الثاني بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر من القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلا، ورفض الدعوى  المقامة من علوي محمد تيمور وشريف محمد على ونيهال إسماعيل نبيل لتملك 400 فدانا بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بسعر  مائتي جنيه للفدان لأن ثمن الفدان الواحد خمسين ألف جنيه وفقا للجنة العليا لتثمين الأراضي عام 2007 , تنازل منها  طارق محمود عبدالفتاح نور الممثل القانوني لشركة ديزرت ليكس عن 271 فدانا وهو غير مالك أصلا لها، وألزمتهم المصروفات عن درجتي التقاضي.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور حسنى درويش نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي وعبد النبي زاهر وعبد العزيز السيد  وكريم شهاوى نواب رئيس مجلس الدولة.

وأكدت المحكمة، أن كتاب رئيس اللجنة العليا لتثمين الأراضي الموجه إلى الشركة الطاعنة ، بين أن اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة قدرت للفدان الواحد بمبلغ 50.000 خمسون ألف جنيه وفقاً  للتصريح الذي طلبته الشركة الطاعنة من محكمة أول درجة بناء على المعاينة التي تمت في ٢٠٠٧ للأراضي الواقعة عند الكيلو 74 طريق مصر إسكندرية الصحراوي الداخل فيه زمام الأرض محل التداعي، وكان عليها الامتثال وسداد مديونية الدولة إن أرادت لنفسها سبيلا , لكنها أثرت أن تضع يدها على مساحة الـ 405 فدانا بعد قدمت الشركة بتاريخ 18/4/2012 شيكاً بمبلغ  أربعمائة وخمسة ألف جنيه فقط ، وتمت التسوية لأرض يتخطى ثمنها عشرين مليون جنيه عام 2007 بحسبان أن اللجنة العليا لتثمين الأراضي قدرت سعر الفدان بخمسين ألف جنيه، وبذلك يعد مخالفا الحد الأقصى لتملك الأراضي الصحراوية والمستصلحة بمائة فدان الذي حدده القانون ودون أن تنصاع إلى تقدير اللجنة العليا على نحو ما سلف، غير عابئة بحرمة أراضى الدولة، ومن ثم يكون طلب الشركة الطاعنة تمليكها كامل مساحة 405 فدانا وبسعر مائتي جنيه للفدان على نقيض ما قدرته اللجنة العليا لتثمين الأراضي، وعلى خلاف الحظر الوارد بالقانون رقم 148 لسنة 2006 بتحديد مائة فدان كحد أقصى لتملك الأراضي الصحراوية المستصلحة مخالفاً لحكم القانون .

وأشارت المحكمة، أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في الأصل العام تستقيم حارسة على المصلحة العامة بحكم كونها أمينة على الأراضي التي تقع تحت سيطرتها بنصوص القانون , ويجب أن شغوفة على إعمال وجه السياسة الاقتصادية والتنموية للدولة .

واستطردت المحكمة، أن  المشرع أجاز التصرف في العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر لواضعي اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها واستزراعها من صغار المزارعين، بحد أقصى مائة فدان في الأراضي الصحراوية والمستصلحة، وعشرة أفدنة في الأراضي الزراعية القديمة، وقالت المحكمة في الطعن الثاني الخاص برفض تملك  كل من علوي محمد تيمور وشريف محمد على ونيهال إسماعيل نبيل ل 400 فدانا  بمائتي جنيه للفدان حال كون اللجنة العليا لتثمين الأراضي قدرتها بخمسين ألف جنيه عام 2007 وأبطالها لتنازل طارق نور عن 271 فدانا لهم.

وقالت المحكمة، في الحكم الثاني  أنه عام ٢٠٠٨ تقدم الطاعنون لتقنين وضع يدهم على مساحة 400 فدانا بناحية الكيلو 74.5 غرب طريق مصر إسكندرية الصحراوي مرفقا بالطلب أصل إقرار بالتنازل عن الـ 400 فدانا من شركة ديزرت ليكس التي يمثلها / طارق نور لصالح كل من الطاعنين  الثلاثة ومعهم نجل المتنازل كريم طارق نور بواقع 100 فدان لكل منهم بواقع 100 فدانا لكل منهم , وبتاريخ 18/2/2011 تقدم الطاعنون بالطلب رقم 30363 لإعادة البحث المساحي، وقد أرجته الهيئة المطعون ضدها فعلا وثبت لديها أن المساحتين ( أ و ب) تم معاينتها على النحو التالي (أ) كمال صبره بمساحة 75 فدانا (ب) حاتم صبره بمساحة 72 فدانا و 4 ط و8 س داخل مساحة التنازل من الشركة الوطنية للتنمية والتشييد والمقدم عنها طلب انتفاع رقم 800 في 13/7/1986 لمساحة 1200 فدانا وطلب شراء برقم 9740 في 13/10/1991 بمساحة 2000 فدانا باسم الشركة المذكورة لصالح شركة ديزرت ليكس طارق نور وشركاه عن مساحة 1034 فدانا , ثم تقدم الطاعنون بطلب أخر مرفقاً به شيك بمبلغ 400.000 أربعمائة ألف جنيه، وأفادت الشئون القانونية بالهيئة بكتابها رقم 7485 في 4/9/2011 أن المساحات الثلاث لكل من كمال صبره  وحاتم صبره والطاعنين تم التعامل عليها باسم طارق نور شركة ديزرت ليكس وهم واضعي اليد عليها، وأفادت الهيئة أن المعاينات تمت في 2008 أي بعد صدور القانون رقم 148 لسنة 2006، كما أفادت أنه لا توجد ثمة عقود مبرمة من الهيئة لطارق نور سواء عقود إيجار أو بيع .

وأكدت المحكمة، أن الأوراق نطقت عن فساد ملف أراضى الدولة دون رقيب أو حسيب، وتجد المحكمة الإدارية العليا التي تتربع على قمة محاكم مجلس الدولة بحكم ما وسده إليها الدستور والقانون من إرساء قيم الحق والعدل أن تكشف النقاب عنه، فالبحث المساحي الذي تم بمعرفة المختصين بالهيئة المطعون ضدها أثبت أن المساحة محل الطلب طبقاً للإحداثيات المرفقة داخل مساحة سبق التعامل عليها باسم طارق نور شركة (ديزرت ليكس)، وأن الطاعنين تقدموا لتقنين وضع يدهم على الـ 400 فدانا مرفقا بالطلب أصل إقرار بالتنازل عن الـ 400 فدانا من شركة ديزرت ليكس التي يمثلها  طارق نور لصالح كل من الطاعنين  الثلاثة ومعهم نجل المتنازل كريم طارق نور بواقع 100 فدانا لكلٍ منهم , بل وثبت لديها أن المساحتين ( أ و ب) تم معاينتها على النحو التالي : (أ) كمال صبره بمساحة 57 فدانا (ب) حاتم صبره بمساحة 72 فدانا و 4 ط و8 س داخل مساحة التنازل من الشركة الوطنية للتنمية والتشييد والمقدم عنها طلب انتفاع رقم 800 في 13/7/1986 لمساحة 1200 فدانا وطلب شراء برقم 9740 في 13/10/1991 بمساحة 2000 فدانا باسم الشركة المذكورة لصالح شركة ديزرت ليكس طارق نور وشركاه عن مساحة 1034 فدانا , وقد أفادت الشئون القانونية بالهيئة بكتابها رقم 7485 في 4/9/2011 أن المساحات الثلاث لكل من كمال صبره  وحاتم صبره والطاعنين

تم التعامل عليها باسم طارق نور شركة ديزرت ليكس وهم واضعي اليد عليها، وأفادت الهيئة أن المعاينات تمت في 2008 أي بعد صدور القانون رقم 148 لسنة 2006،  كما أفادت أنه لا توجد ثمة عقود مبرمة من الهيئة لطارق نور سواء عقود إيجار أو بيع .

وأوضحت المحكمة،  أن الأوراق كشفت أن الطاعنين تقدموا بطلب أخر برقم 36748 مرفقاً به عقد فرز وقسمة رضائية فيما بينهم فقط كأفراد في غيبة الدولة على مساحة 400 فدانا موضحاً به مساحة 271 فدانا على النحو التالي: علوي محمد تيمور 71 فدانا ونيهال إسماعيل نبيل 100 فدانا وشريف محمد على 100 فدانا , أما مساحة 129 فدانا فاتفقوا فيما بينهم على ما يلي: علوي محمد تيمور 29 فدانا وكريم طارق نور 100 فدانا وأنهم يلتمسون من الهيئة المطعون ضدها استكمال الإجراءات على مساحة 271 فدانا , وتأجيل مساحة 129 فدانا لحين انتهاء النزاع القائم بينهم وبين كل من كمال صبره وحاتم صبره، رغم أنها جميعا أراضى الدولة لم تبرم الهيئة عقودا عليها لكل من ذكروا، ومؤدى ما تقدم يكون التنازل الحاصل من طارق نور للطاعنين تنازلاً لا يتعد به ويتجرد من قيمة قانونية له، لأنه وقع ممن لا يملك، وفيما لا يملك من أراضى الدولة، حيث أفصحت الهيئة أنها لم تحرر عقد بيع نهائي له، ومن ثم فإن المذكور تصرف في أراضى الدولة وكأنه هو المالك وليس الدولة , ومما يكشف زيف هذا التنازل أنه حرر بلا مقابل، وهو أمر يخرج عن المجرى العادي للأمور الذي يأخذ فيه الشخص مقابلاً لما يعطيه، ويناقض المنطق العاقل، إذ كيف يتنازل شخص عن أراضيه بلا مقابل، فهو لا يخرج عن كونه هبة أو تبرع، وهو أمر غير مألوف في علاقات الأشخاص خاصة لا تربطهم صلة، وهم يقسمون أراضى الدولة فيما بينهم ويفرزون مساحات منها، وعلى مرأى ومسمع من الهيئة التي ناط بها القانون الحفاظ على أراضى الدولة الداخلة في نطاق اختصاصها، ليكون لكل منهم نصيب لا يتجاوز حظر المائة فدان وهم مغتصبون لها غير مالكين أصلاً , وفى ذلك أية على التحايل على القانون في أنكى صوره وأكحل حالاته، وقد تركت الهيئة المطعون ضدها الحال كما هو، فلا هي أبرمت العقود معهم وفقاً لما قررته اللجنة العليا لتثمين الأراضي، ولا هي أصدرت قرارات لإزالة تعدى المعتدين، بل مكنتهم من أراضى الدولة سنين عددا وبثمن بخس، ألا ساء جميعاً ما يزرون .

واختتمت المحكمة حكميها التاريخيين، أن الموافقات التي حصلت عليها الشركة الطاعنة التي يمثلها طارق نور  ورجال الأعمال الآخرين من جهات أخرى ذات صلة فهي محض إجراءات تمهيدية لا تلزم الهيئة التي ناط بها القانون إجراء التعاقد بشي، لأنه في مجال بيع أراضي الدولة وفقاً للأدوات والضوابط التي في زمام ولاية الهيئة لا يعول على الطلب الصادر من الأفراد أو الجهات الخاصة للتلويح بمركز قانوني أو حق مكتسب لهم على الأرض موضوع طلبهم - بحسبان إن هذا المركز لم يولد أصلاً مادام لم يصادفه قبول صريح وليس ضمنياً يتلاقى معه تحت مظلة موجبات قانونية تظلله، وبالتالي فإن الاعتصام بوجود حق أو مركز قانوني لأصحاب الطلب هو ادعاء باهت بهتاناً مبيناً، لا يقام له وزناً ولا يستوي على سوقه، حتى وإن صاحب ذلك إجراءات ومعاينات قامت بها الهيئة بعد تقديم الطلب باعتبار أن جملة ما قد يحيط الطلب من إجراءات اتخذت بسببه وما  حظي به من معاينات أُجريت من جراء تقديمه لا تستوي بديلاً عن قبول معتبر صادر بإرادة صريحة من السلطة المختصة بالهيئة، والقول بخلاف ذلك يفتح الباب على مصراعيه للعبث بأراضي الدولة فيعرضها لأهواء تجافي الغايات المرصودة لها تذكيها مآرب غير سوية تأباها المصلحة العامة.