عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، وكيل وزارة التربية والتعليم السابق ببنى سويف، بغرامة تعادل ضعفي الأجر الذي كان يتقاضاه وقت خدمته ، وذلك لتراخيه عن كتابه تقرير الكفاية السنوي لإحدى المدرسات ، مما أدي إلى حصولها على درجة كفء بالرغم من توقيع جزاءات عليها.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد .
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ، بأن وكيل الوزارة المحال خرج على مقتضى العمل الوظيفي ، وسلك مسلك لا يتفق مع أداؤه لعمله المنوط به، وتمثل ذلك في تراخيه عن كتابة تقرير الكفاية السنوي لمدرسة ، بالمخالفة للائحة التنفيذية لقانون التعليم .
واستندت المحكمة على اللائحة التنفيذية لقانون التعليم والتي ذكرت « أن يكون تقويم وأداء شاغلي الوظائف معلمين، أخصائيين ، موجهين ، جميع وظائف الإدارة المدرسية من مدة سنة ، تبدأ أول سبتمبر وتنتهي أخر أغسطس من العام الذي يليه وتعتمدها لجنة الموارد البشرية»، ولذا كان لازما على المحال إعداد التقرير الخاص بالمعلمة تحقيقًا للقانون وبنوده .
وأضافت بأن المحال أشتكى المعلمة وأرسل مذكرة إلى النيابة الإدارية متضمنة حصول المعلمة على تقدير عام كفء «٩٩/١٠٠»، بالرغم من صدور إفادة من قسم الجزاءات تفيد معاقبتها ، والتي تمثلت في خصم ١١ يوم من راتبها على مدار أيام طوال العام الدراسي لارتكابها بعض المخالفات ، مما ينتفي معه أن يكون تقرير الكفاية الخاص لها كفء، مما يمثل ذلك انتهاك صارخ للقانون، لذا رأت المحكمة أن المسئول عن ذلك هو وكيل الوزارة المختص بكتابة هذه التقارير ، واعتبرت تراخيه عن تقيم الأداء للمعلمين يمثل مخالفة يستوجب العقاب عليها.