الغرامة عقوبة لمدير عام بالتهرب الضريبي لإهماله في عمله

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قضت المحكمة التأديبية العليا،  بمعاقبة مدير عام مكافحة التهرب الضريبي بالإدارة المركزية لمنطقة ضرائب مبيعات جنوب الجيزة، بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، أن المتهم سلك مسلكًا لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة العامة، ولم يحافظ على ممتلكات جهة عمله، مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.

وكشفت حيثيات الحكم، أن  مدير عام مكافحة التهرب الضريبي بالإدارة المركزية لمنطقة ضرائب مبيعات جنوب الجيزة - تقدم ببلاغ للنيابة الإدارية، زعم فيه أن مدير عام الشئون المالية والإدارية استولى على إحدى السيارات وقام بتزوير اشتراكات المرافقين بها، رغم عدم صحة ذلك، وقاد سيارة جهة عمله وتوجه بها إلى منزله دون إذن أو تصريح بذلك.

وتبين من أوراق القضية، أن المتهم اصطنع نسخة من مفتاح السيارة رقم "378 ق ن د"، واحتفظ بها دون وجه حق بقصد استخدام السيارة وقيادتها بنفسه بالمخالفة للقانون، كما احتفظ برخصة السيارة لمدة أسبوع دون وجه حق، ما أدى إلى تعطل الانتفاع بها ومنع استخدامها، واحتفظ بكارنيهات اشتراك المرافقين بالسيارة دون مبرر قانوني.