ننشر حيثيات عدم قبول تصالح مبارك ونجليه في القصور الرئاسية 

أرشيفية
أرشيفية

اودعت محكمة النقض برئاسة المستشار فرحان عبد الحميد بطران، رئيس الدائرة، حيثيات قرارها بعدم قبول عرض طلب التصالح المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجلاه جمال وعلاء، فى قضية «القصور الرئاسية».

وجاء في الحيثيات، إن المشرع قد رسم طريقاً لرفع طلب التصالح إلى محكمة النقض لعرضه على إحدى دوائرها الجنائية فى حال صيرورة الحكم باتا وهو أن يرفع النائب العام طلب التصالح مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له ومذكرة برأي النيابة العامة إلى محكمة النقض لتتولى عرضه على إحدى دوائرها الجنائية لنظره فى غرفة مشورة.

وأضافت المحكمة في قرارها الذي حمل رقم 14 لسنة 2016 تصالحات، أن الحكمة من هذا التقييد هو أن المشرع اختص النائب العام وحده برفع طلب التصالح إلى محكمة النقض، إنما قدر ذلك لاعتبارات خاصة بحكم مركزه الوظيفي يستطيع بمقتضاه إعطاء التقدير السليم لطلب التصالح من حيث إستيفاءه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها فى المادة 18 مكرر ب من قانون الإجراءات سالف الإشاره إليها حتى يكون نافذا ومنتجاً لأثاره القانونية وذلك قبل عرضه على محكمة النقض.

وذكرت النقض أن الحكم موضوع طلب التصالح والمراد إيقاف تنفيذه قد أصبح باتا بإستنفاذ طرق الطعن المقررة قانوناً ، فكان يتعين والحال كذلك على مقدم الطلب أن يسلك هذا الطريق بتقديم طلبه إلى النائب العام يتولى الاخيررفعه إلى محكمة النقض مشفوعاً بالمستندات المؤيده له ومذكرة بالرأي ، اما هو لم يفعل ذلك وتقدم بطلبه مباشراً إلى هذة المحكمة بما يكون معه الطلب قد قدم بغير الطريق الذي رسمة القانون فلا تتصل به محكمة النقض ويتعين معه والحال كذلك التقرير بعدم قبول عرض الطلب .