تأجيل دعوى بطلان المادة 68 من قانون التعاون الزراعي لـ14 أكتوبر

 قانون التعاون الزراعي
قانون التعاون الزراعي

قررت هيئة المفوضين، بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر الدعوى التي تطالب بعدم دستورية مادة حل وإدماج الجمعيات العمومية، بقانون التعاون الزراعي، لجلسة 14 أكتوبر المقبل.

 

تنص المادة 68 على أن تنقضي الجمعية بالحل أو الإدماج، بقرار من الجمعية العمومية غير العادية أو بقرار من الوزير المختص، بناءً على طلب المحافظ المختص أو الجهة الإدارية المختصة، متى قامت بها إحدى الحالات الآتية:

 

- ذا فقدت الجمعية أحد أركان قيامها.

 

- إذا اقتضى التنظيم العام للقطاع التعاوني الزراعي حلها أو إدماجها في جمعية تعاونية أخرى.

 

- إذا لم تعقد الجمعية العمومية اجتماعها السنوي العادي، خلال سنة مالية كاملة بغير مبرر.

 

- إذا تعذر على الجمعية مواصلة عملها بانتظام سواء لاضطراب أعمالها اضطرابًا مستمرًا أو لتكرار إخلالها بالمبادئ الأساسية، للتعاون أو بالتزاماتها أو خروجها على القواعد التي يقررها القانون أو نظام الجمعية أو لحدوث منازعات، أو لأي سبب جسيم آخر.

 

وفي جميع الأحوال يجب إجراء تحقيق كتابي عن طريق الجهة الإدارية المختصة، قبل صدور قرار الحل أو الإدماج.