أوضحت لجنة الفتوى بمجمع الإسلامية، أن الفقهاء اختلفوا في مسألة صلاة الجماعة إذا أدرك المصلي التشهد فقط.
وقالت لجنة الفتوى، إن رأي الفقهاء جاء على قولين، الأول: «تحتسب له جماعة ويحوز فضلها، وهو قول أبي حنيفة، والمشهور من مذهب الشافعي، ونص عليه الحنابلة».
واستدلوا بقوله "صلى الله عليه وسلم" : «إذا أتيتم الصلاة، فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا»، رواه البخاري، وحديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا سمعتم الإقامة، فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا؛ فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا»، متفق عليه.
أما القول الثاني: ذهب مالك إلى أنه لا يكون مدركاً إلا بإدراك ركعة كاملة؛ واحتج بما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة».
واستخلصت اللجنة بناءً على قول الجمهور، أن من أدرك الإمام قبل أن يسلم تحتسب له جماعة، لكن فاته أجر التبكير بحضور تكبيرة الإحرام.